أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ511

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

(191)
القضية رقم 1114 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. هى سلطة من سلطات التحقيق صدور قرارها في جلسة غير علنية لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ب) غرفة الاتهام. طعن المدعي بالحقوق المدنية في أوامرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق, وتحدث في أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والأوامر التي تصدرها وفي ثانيهما عن الطعن في تلك الأوامر. وواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر, ومن ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة في باب الأحكام لا تسري عليها وإنما تسري عليها المادة 173 من ذلك القانون. وإذن فالنعي على قرارها لصدوره في جلسة غير علنية لا يكون له محل.
2 - إن القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده يوسف طلعت راجح بأنه شرع في قتل لبيب بولس عمدا بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض طبنجة وتربص له في الطريق الذي ايقن أنه سيمر منه ولما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته بالعيار الثاني لعدم إحكام الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وقد ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية لمعاقبته بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات. فقررت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعن المدعي بالحق المدني (لبيب بولس بقطر) في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام قد أخطأت في تطبيق القانون لصدور قرارها في جلسة غير علنية خلافا لما تقضي به المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن قرار الغرفة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة قد خالف القانون إذ أغفل أقوال شاهد من رجال البوليس أيد رواية المجني عليه فذكر أنه شاهد وهو متجه إلى مكان الحادث شخصا طويل القامة, وهو وصف ينطبق على الشخص الذي اتهمه الطاعن, ويضيف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه حين أثبت أن الطاعن لم يحصر اتهامه منذ البداية في أحد معين قد استند إلى وقائع تخالف ما جاء ببلاغ الحادث وبأقوال العسكري خليل أحمد حسن في التحقيقات وهو أول من حضر إلى المجني عليه عقب إصابته.
وحيث إن القانون قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق وتحدث في أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والأوامر التي تصدرها وفي ثانيهما عن الطعن في تلك الأوامر. ولما كان الواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر. ومن ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة في باب الأحكام لا تسري عليها وإنما تسري عليها المادة 173 من ذلك القانون.
وحيث إن ما جاء بباقي الطعن مردود لأنه يبين من الأمر المطعون فيه أن الغرفة قد أصدرت قرارها في حدود ما خوله لها القانون من حق الموازنة بين الأدلة وترجيح ما تراه بشأن كفايتها للإدانة أو عدم كفايتها ولأن القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.