أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ628

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

(229)
القضية رقم 5 سنة 23 القضائية: (تظلمات)

عفو شامل. القانون رقم 241 لسنة 1952. حق من لم يدرج اسمه في كشف من شملهم العفو في التظلم. ميعاده. الشهر التالي للشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية.
إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أمام المحاكم وفي الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التي يعينها رئيس المحكمة. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وقد نشر في العدد 142 مكرر غير اعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952, ويبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالي دون أن يقيدها بأنها الشهر التالي لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالي للشهر الأول أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على اعتبار أن الشهر الذي يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج اسمه في الكشف المعلن في الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان, فإنه يكون قد أول القانون تأويلا خاطئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وقد ارتكبوا الجنايتين الآتيتين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر أولا: وضعوا النار عمدا في مبنى مسكون هو مخزن شركة النقل والهندسة. وثانيا: أتلفوا عمدا وبالقوة الإجبارية سيارات وبضائع أخرى مبينة تقصيلا بالمحضر ومملوكة للشركة المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 2, 3 - 201 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمادتين 252, 366 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1952 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم حسن محمد داود بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم ثم أقر الحاكم العسكري العام الحكم بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1952 مع تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم (الطاعن) إلى السجن لمدة ثماني سنوات, وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1952 قدم الطاعن تظلما من عدم إدراج اسمه في كشف العفو الشامل على التهم التي نسبت إليه. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن نظرت هذا التظلم قضت فيه حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1953 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون ذلك أنه اعتبر الشهر الذي يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج اسمه في الكشف المعلن في الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان في حين أن نص المادة 2 من القانون رقم 241 لسنة 1952 صريح في أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا بعد انقضاء الشهر الذي خولته المادة 2 للنائب العام لإعلان كشف في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو, كما يأخذ عليه قصور أسبابه إذ لم يبين دواعي الرفض ولم يذكر أسباب ما انتهى إليه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعدم قبول التظلم شكلا على أن الطاعن قدمه في 10 ديسمبر سنة 1952 وأنه مقدم بعد المهلة التي حددها القانون دون أن تحدد المحكمة موعد بداية هذه المهلة ونهايتها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أمام المحاكم وفي الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التي يعينها رئيس المحكمة, ولما كانت المادة الرابعة من هذا القانون قد نصت على وجوب العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكان قد نشر في العدد 142 مكرر غير اعتيادي من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952. ولما كان يبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالي دون أن يقيدها بأنها الشهر التالي لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالي للشهر الأول أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية ولما كان هذا الشهر يبدأ من 19 نوفمبر سنة 1952 وينتهي في 18 ديسمبر سنة 1952 وكان الطاعن قد رفع تظلمه للنائب العام في 10 ديسمبر سنة 1952 أي في الفترة التي حددها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول تظلمه شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون قد أول القانون تأويلا خاطئا ويتعين نقضه وإحالة التظلم إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيه من جديد.