أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ636

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

(231)
القضية رقم 15 سنة 23 القضائية

إثبات وجود اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار. عدم استناد الحكم في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين. لا يعيب الحكم.
لا يعيب الحكم أن يكون هناك اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار عليه لأن تحديد الأشخاص للمسافات تقديري. أما تقدير الطبيب الشرعي لها فيرجع إلى أصول فنية, ولأن الحكم لم يستند في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين, ولم يجعل من تقديرهما لها دليلا على المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل صديق أحمد إبراهيم عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وتربص له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا مخلا بدفاع الطاعن إذ لم يرد على ما دفع به التهمة من أنها ملفقة عليه بدليل تأخير التبليغ عن الحادث ساعتين ونصف الساعة وأن البلاغ لم يكن من شاهدي الرؤية بل تقدم به أخو المجني عليه الذي لم يكن موجودا بمكان الحادث وأن الشاهدين لم يستطيعا تحديد نوع السلاح المستعمل مع أن الحادث كان نهارا وأن ارتفاع سيقان زراعة الذرة يستبعد معه ظهور الضارب لهما فضلا عن اختلافهما مع تقرير الصفة التشريحية على جثة المجني عليه فيما يختص بالمسافة بينه وبين الضارب عند إطلاق العيار إذ قدراها بثلاثة أقصاب وقدرها التقرير بثلاثة أمتار - كما أنهما متحاملان عليه لأنهما كانا شاهدي إثبات في قضية الجنحة التي حكم فيها على الطاعن بسرقة ذرة المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كانت المحكمة غير ملزمة - بعد هذا الذي أوردته - بالرد على دفاع الطاعن الذي عدد وجوهه أو بتعقبه فيه وفي كل شبهة يثيرها أو استنتاج يستنتجه, إذ يكفي أن يكون ردها على دفاعه الموضوعي مستفادا من قضائها بإدانته اعتمادا على ما بينته من أدلة, وكان الحكم قد أثبت عليه أنه إنما خرج من زراعة الذرة حاملا بندقية وبعد أن توسط الطريق أطلق منها عيارا ناريا على المجني عليه فأرداه من فوق دابته قتيلا وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك ما يقوله الطاعن من اختلاف شاهدي الرؤية مع تقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين الطاعن والمجني عليه عندما أطلق العيار عليه لأن تحديد الأشخاص للمسافات تقديري, أما تقدير الطبيب الشرعي لها فيرجع إلى أصول فنية والحكم لم يستند في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين ولم يجعل من تقديرهما لها دليلا على الطاعن - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.