أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ643

جلسة 23 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي مصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

(234)
القضية رقم 48 سنة 23 القضائية

عاهة: متى تعتبر متحققه؟
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3%, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب السيد إبراهيم فهمي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته بحوالي 3%, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1و7 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإصابة التي قيل بحدوثها بيد المجني عليه عاهة مستديمة, قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الإصابة التي تخلفت عنها الإعاقة حدثت في الإصبع الوسطى لليد اليسرى وهى لا تقلل من كفاءته على العمل إلا بحوالي 3% مما لا تصل معه إلى درجة العاهة. وأضاف الطاعن أن الحكم جاء قاصرا إذ التفت عن دفاعه بأنه لم يوجد على آلة فتح الورق التي قيل بأنه استعملها أثر دماء وأن المجني عليه قرر ردا على سؤال من الدفاع أنه كان يبده جرح قديم أحدث له عاهة من قبل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان قد اثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3% وأن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد - ولما كان الحكم لم يثبت على الطاعن أنه استعمل في الاعتداء آلة فتح الأوراق التي يقول في طعنه إنه لم يوجد عليها اثر دماء وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها, بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانته استنادا إلى الأدلة التي بينتها - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.