أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ737

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

(267)
القضية رقم 3 سنة 23 القضائية

عفو شامل. الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. تحطيم حانة. ليست من الجرائم المذكورة.
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى في المادة الأولى منه على "أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لغرض أو لسبب سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو أخفاء أدلة الجريمة". وإذ ان مؤدي هذا النص أن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي هى التي تستهدف أغراضا سياسية أو تقوم على سبب سياسي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين (تحطيم حانة) لم ترتكب تحقيقا لهذه الأغراض بل ارتكبت لتحقيق غرض ديني بحت وأسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ في شئ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أتلفا مع آخرين بالقوة الإجبارية زجاجات خمرة متنوعة للخواجه يني كوميدس حالة أنهم يكونون عصابة اتفقت على ارتكاب الجريمة وذلك بأن ذهبوا متجمهرين إلى محله وضربوا عامله واقتحموا المحل عنوة وأتلفوا بعض ما فيه من أوعية الخمر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 366 من قانون العقوبات فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية للآن. وقد تقدم المتهمان مع باقي المتهمين في القضية إلى لجنة العفو الشامل التي كانت مشكلة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1942 للنظر في العفو عن الجرائم التي وقعت في المدة من 31 ديسمبر سنة 1937 إلى 6 فبراير سنة 1942 فنظرت تلك اللجنة تظلمهما وقررت بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا لأن هذه الجريمة لا يشملها العفو, فرفع الطاعنان تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل عن التهمة التي نسبت إليهما فقرر إحالة هذا التظلم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيه. ومحكمة جنايات القاهرة حكمت فيه حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن المتظلمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلمهما على أساس أنهما ارتكبا الجريمة ضمن عصبة اتفقت على تحطيم حانة "يني كوميدس" مما لا يمت للسياسة بسبب, قد خالف القانون, ذلك بأنه فضلا عن أن الثابت من أقوالهما أنهما لم يرتكبا جريمة الإتلاف هذه فإن المتهم الأول في الجريمة وهو المرحوم "حسن محمود" كان عضوا في حزب مصر الفتاة وهو حزب سياسي ومحررا في جريدة الحزب وكان المتهم الرابع الأستاذ "أحمد حسين" رئيسا لذلك الحزب, وأن ما نسب إليهم بفرض التسليم به جدلا إنما عمل لحساب الحزب بقصد تحقيق غرض سياسي هو محاربة المنكرات عن طريق الدين الأمر الذي يجعل الجريمة المنسوبة إليهما سياسية يشملها أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض تظلم الطاعنين على أساس أنهما "ارتكبا الجريمة المنسوبة إليهما بعامل الرغبة في إصلاح المجتمع المصري عن طريق نهيه عن تعاطي الخمر والمسكرات والأخذ بتعاليم الدين وأن ما وقع منهما لا يمت للسياسة بسبب" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون إذ أن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى في المادة الأولى منه على "أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة" وكان مؤدي هذه النصوص أن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي هى التي تستهدف أغراضا سياسية أو تقوم على سبب سياسي وكان الحكم المطعون فيه في خصوصية هذه الدعوى قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين لم ترتكب تحقيقا لهذه الأغراض بل ارتكبت لتحقيق غرض ديني بحت وأسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - فإنه لا يكون قد أخطأ في شئ - ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.