أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ740

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

(268)
القضية رقم 6 سنة 23 القضائية

عفو شامل. المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. نصها على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية. وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه.
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية, وتنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه. وإذن فمتى كان الحكم قد صدر حضوريا من محكمة الجنايات بتاريخ 26 يناير سنة 1953 وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 12 فبراير سنة 1953 ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه بعد ذلك, فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية العسكرية بأنهما: نهبا وأتلفا مع آخرين مجهولين بالقوة الإجبارية ضمن جماعة محلات جاك وبند لندن هاوس وبنزايون وناشيونال وذلك بأن هشموا أبوابها بآلات صلبة وتمكنوا بذلك من دخولها ونهب الأمتعة منها وإتلاف البعض الآخر بتحطيمه وإشعال النار فيه. وثانيا: اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وكان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم مع العلم بهذا الغرض وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وذلك بأن تجمعوا ضمن عدد كبير من الجمهور واتجهوا إلى المحلات سالفة الذكر حاملين أسلحة ومقصات وقطعا من الحديد والعصي واقتحموها عنوة بعد كسر أبوابها وارتكبوا فيها جرائم النهب والإتلاف والحريق العمد تنفيذا للغرض من التجمهر وقد امتدت النيران إلى المحلات الأخرى المبينة بالمحاضر. وطلبت عقابهما بالمواد 2, 3 من القانون رقم 10 لسنة 1944 بشأن التجمهر والمادتين 366, 252 من قانون العقوبات للأول مع تطبيق المادتين 32 فقرة ثانية و17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين والمحكمة العسكرية العليا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من محمد الغريب السيد عبد الله وكمال محمد إبراهيم البهنساوي بالسجن لمدة اربع سنين. فتظلم الطاعنان من عدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيهما بقبول التظلم شكلا بالنسبة للمتظلم الثاني محمد الغريب السيد عبد الله وبعدم قبوله شكلا بالنسبة للمتظلم الأول كمال محمد إبراهيم البهنساوي لرفعه بعد الميعاد وموضوعا بالنسبة للمتظلم الثاني بعدم جوازه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الحكم المطعون فيه صادر حضوريا من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 26 يناير سنة 1953 وقرر الطاعنان الطعن فيه بطريق النقض في 12 فبراير سنة 1953 ولكنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما بعد ذلك. ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية وكانت المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.