أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ749

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

(272)
القضية رقم 266 سنة 23 القضائية

هتك عرض. جان من المتولين تربية المجني عليه. تشديد العقاب. يكفي لذلك أن تكون التربية عن طريق إلقاء دروس خاصة ولو في مكان خاص مهما كانت مدة التربية قصيرة.
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم, بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه هتك عرض.................. الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه إلى منزله وهدده بالأذى وأولج عضو تناسله في دبره حالة كون هذ المتهم مدرسا للمجني عليه ومن المتولين تربيته وملاحظته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/ 2و268 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267و269/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر الطاعن من ذوي السلطة على المجني عليه لمجرد أنه يتلقى عنه دروسا خصوصية فقط في إجازة الصيف وأن الحكم أخذ بأقوال المجني عليه مع أن له روايات مضطربة واختلفت مع اقوال والده ولم يرد على دفاع الطاعن الذي جرح به أقواله وأنه مع تكذيبه المجني عليه فيما ادعاه من استعمال القوة في ارتكاب الجريمة فإنه أخذ بشهادته فيما عدا ذلك.
وحيث إنه لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم, بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيرا - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في شق منها وأن تطرح باقيها لعدم ثقتها فيه وكان لها أن تعول على رواية لشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون ما قاله في مرحلة أخرى إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون أن تلتفت عنه بغير أن تكون مطالبة ببيان الأسباب أو ملزمة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها, إذ يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانته لما بينته من أدلة - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل إذ هو جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.