أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ774

الجلسة 5 من مايو سنة 1953

ؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

(281)
القضية رقم 78 سنة 23 القضائية

سب وقذف. حصولهما في فناء منزل. متى تتوافر العلانية؟
إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم, إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلا عاما على الصورة المتقدمة - فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - نجية أحمد السلاخ (الطاعنة) و2 - بهية على حسن بأنهما مع أخرى حكم عليها - الأولى - قذفت في حق السيدة نظيرة نظيرة سالم سبع بأن أسندت إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها بأن قالت لها بصوت جمهوري وعلى مسمع من الناس "يابتاعة محمد أفندي اللي بيتردد عليك لفعل الفحشاء على مرأى ومسمع من زوجك المعرص" - والثانية - سبت علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن قالت لها بصوت جمهوري وعلى مسمع من الناس "ياشرموطة" وطلبت عقابهما بالمواد 171و302و303/ 1و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت نظيرة سالم سبق بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171و306 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمتين 200قرش فيما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية وبإلزام المتهمتين متضامنتين بأن تدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200قرش صاغ على سبيل التعويض المدني والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني كما استأنفته المتهمة الأولى. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمواد 171و302و303/ 1و306و308 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمتين شهرا واحدا مع الشغل وتغريمهما عشرين جنيها وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع إلزامهما بأن تدفعا متضامنتين للمدعية بالحق المدني ثلاثين جنيها مع إلزامهما بالمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200قرش أتعابا للمحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان ركن العلانية وإقامة الدليل على توفرها وأن كل ما ذكره من ذلك هو أن السب وقع في فناء المنزل ثم قال إنه وقع في مسقط السلم والحوش المجاور للباب مما يدل على أن المحكمة لم تتثبت من مكان وقوع الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لركن العلانية في جريمة السب التي دان الطاعنة بها قد قال إن المجني عليها سمعت وهى في مسكنها الطاعنة تسبها بالألفاظ التي أوردها وأن ذلك وقع من الطاعنة في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة ثم قال إن السب حدث من الطاعنة بصوت مرتفع في مكان مسقط السلم والحوش المجاور للباب وقد سمعته إحدى الشاهدات أثناء دخولها البيت.
وحيث إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء منزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم - إلا أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلا عاما على الصورة المتقدمة - لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.