أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ802

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

(292)
القضية رقم 598 سنة 23 القضائية

نقض. طاعن. حصول محاميه على شهادة بعدم ختم الحكم في الميعاد. توقيعه على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك. عدم تقديمه أسبابا في الميعاد. عدم قبول الطعن شكلا.
إذا كان محامي الطاعن الذي استحصل على شهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم في خلال ثمانية أيام, قد وقع على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك ولكنه لم يقدم أسبابا للطعن في الميعاد, فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الرازق حسن العجمي (الطاعن) بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ةلا تعمد في وفاة محمد عبد الرحيم ومحمد عبد الغني وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما اللذين يركبان دراجة فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فأصيبا بالإصابات سالفة الذكر والتي أدت لوفاة أولهما. وثانيا - قاد سيارة بسرعة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و28و53 من لائحة السيارات. وادعت فاطمة سيد أحمد عبد الله والدة المجني عليه الأول بحق مدني قدره 300ج قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية سعد بك الشناوي بالتضامن ومحكمة بندر المنصورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله والمسئول بالحقوق المدنية سعد بك الشناوي وألزمت رافعتها بالمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة عنها بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن قرر بالطعن في الميعاد القانوني وقدم تقريرا طلب فيه امتداد الميعاد دعمه بشهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم في خلال ثمانية أيام, ولما كان محامي الطاعن الذي استحصل على الشهادة قد وقع على الحكم بتاريخ 15 مايو سنة 1952 بعلمه بإيداعه ثم لم يقدم أسبابا للطعن فيتعين إذن القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.