أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ258

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(100)
القضية رقم 1077 سنة 22 القضائية

دفاع. متهم باختلاس محجوزات. تمسكه بأنه أوفى الدين قبل يوم البيع وطلبه ضم أوراق الحجز لإثبات ذلك تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع. عدم الأخذ بشهادة بمقولة إن في الأوراق ما يدحضها دون بيان هذا الذي في الأوراق. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستنئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه ولكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته, بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق ولم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق, فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع, وإذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه التي حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن في الأوراق ما يدحضها, ولم تبين ذلك الذي قالت إنه في الأوراق وجعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة, فهذا يكون قصورا يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس زراعة الذرة المحجوز عليها قضائيا لصالح أبو العزم إسماعيل حالة كونه مالكا مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة العياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن مؤسس على أن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية ضم أوراق الحجز وأنه دفع بأنه أوفى بالدين قبل الموعد المحدد للبيع ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد على دفاعه مع أن المجني عليه شهد بما يؤيده.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بالدفاع المشار إليه بوجه الطعن كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة للأسباب الواردة به قد أشارت لدفاع الطاعن فقالت "إن ما دفع به الطاعن من أنه قام بسداد الدين المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع قول لم يقم عليه دليل من الأوراق فضلا عن أن محاولة المجني عليه تعديل شهادته بما يتفق مع دفاع المتهم غير مقبولة لأنها جاءت متأخرة وفي الأوراق ما يدحضها وينفيها ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف" ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مصمم على طلب ضم الأوراق, فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى هذا الطلب وقالت في الحكم إن دفاعه قول لم يقم عليه دليل من الأوراق تكون قد أخلت بحقه في الدفاع, كما أن حكمها جاء قاصرا إذ قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه لأن في الأوراق ما يدحضها وينفيها من غير أن تبين ذلك الذي هو في الأوراق والذي جعلها تحكم بأنه يدحض شهادة المجني عليه وينفيها.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.