أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ816

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

(297)
القضية رقم 606 سنة 23 القضائية

انقضاء الدعوى العمومية. واقعة لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا القانون هو الواجب تطبيقه على الواقعة.
إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور في العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ, ولما كانت الواقعة التي دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت في 26 فبراير سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع, ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا يمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى, ولما كانت المدة التي مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم في الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا, وكانت المادة (17) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 ديمسبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما, فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في سرقة الفحم المبين بالمحضر لشركة كوك كومباني بطريق الإكراه الواقع على الخفير عوض إبراهيم علي بأن هدده المتهم الأول بمطواة في يده وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو ضبطهم متلبسين. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 20 يوليه سنة 1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المطلوبة. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات أولا: باعتبار الواقعة جنحة سرقة. وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل. وذلك على اعتبار أنهم سرقوا الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر لشركة كوك كومباني ليلا حالة كونهم أكثر من شخصين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... ومن حيث إن الطاعنين يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دانهم في جريمة السرقة باعتبارها جنحة ولم يقض بانقضاء الدعوى العمومية لمضي أكثر من أربع سنوات ونصف من تاريخ وقوعها حتى تاريخ الحكم الصادر فيها ويقولون في تبرير طعنهم إن الدعوى العمومية رفعت عليهم تحت سلطان قانون تحقيق الجنايات الصادر في سنة 1904 ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة 1951 وأعقبه القانون رقم 178 لسنة 1951 في 17 أكتوبر سنة 1951, ولما كان قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1951 هو الأصلح لهم وطلبوا معاملتهم بمقتضاه فكان يتعين على المحكمة عملا بالمادة 5/ 2 من قانون العقوبات أن تجيبهم إلى هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور بالعدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ. ولما كانت الواقعة التي دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت في 26 فبراير سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى. ولما كانت المدة التي مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم في الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا, وكانت المادة (17) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.