أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ260

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(101)
القضية رقم 1080 سنة 22 القضائية

عاهة مستديمة. تقدير نسبتها بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
تعويض. الحكم على الطاعن بتعويض. الطعن عليه بمقولة التكافؤ في السيئات. لا محل له لخضوعه لتقدير قاضي الموضوع.
1 - إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
2 - لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقا لأحكام القانون, فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسن علي خضير (الطاعن) و2 - فرج علي خضير و3 - علي علي خضير بأنهم: (أولا) المتهم الأول: ضرب علي علي خضير (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة في حركتي الكب والبطح فقلل من كفاءته على العمل بحوالي 6% ستة في المائة. (وثانيا) المتهم الثاني: ضرب علي خضير (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر. (وثالثا) المتهم الثالث: ضرب فرج علي خضير (المتهم الثاني) فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1 للأول و242/ 1 من قانون العقوبات للثاني والثالث. وقد ادعى علي علي خضير بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 500 قرش والثاني 200 قرش والثالث 100 قرش, ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا أولا: تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف جنائية. وثانيا: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعى المدني علي علي خضير مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يبني طعنه في الوجه الأول على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور لأنه أسس الإدانة على أقوال شاهدين لا تصلح أقوالهما دعامة للإثبات إذ أحدهما هو المجني عليه, وهو بهذه المثابة لا تتوفر فيه الحيدة, والثاني فاقد الإبصار فلا يصح أن يصدق قوله بأنه شاهد الحادث وقد أقام الدليل مما أثبت في محضر الجلسة على صحة هذه الواقعة. هذا إلى أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن من أن إصابة المجني عليه حدثت بسبب سقوطه على قطعة حديد عندما حصل التماسك بينه وبين متهم آخر خصوصا وأن الكشف الطبي لم يقطع بأن الإصابة حدثت من الضرب بفأس فضلا عن أن المجني عليه قرر بالتحقيقات أن الذين اعتدوا ثلاثة مما مفاده أنه لم يعرف أيهم الضارب ومن ثم تكون التهمة شائعة. ويقول في الوجه الثاني إن الحكم إذ دانه بجناية إحداث عاهة قد أخطأ, ذلك لأن العاهة قدرت بنسبة ستة في المائة, وفضلا عن أن تحديد هذه النسبة ليس مبنيا على أساس محقق, فإن النسبة في ذاتها من الضآلة بحيث لا يصح اعتبارها عاهة مما كان يقضتي تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات. ويضيف الطاعن أن الحكم إذ ألغى حكم محكمة أول درجة القاضي برفض طلب التعويض وقضى به للمدعى بالحقوق المدنية قد أخطأ لما أثبته ذلك الحكم على المدعى من بدئه الاعتداء على مال مملوك للطاعن وهو نقل الحد الفاصل بين الملكين, ثم باعتدائه بالضرب على أخي الطاعن مما ترتب عليه الحكم بإدانته عن تهمة الضرب ولم يستأنف ذلك الحكم فأصبح نهائيا مما كان مقتضاه أن تحصل المقاصة لتكافؤ السيئات على أقل تقدير, ومن ثم لا يكون هناك محل للحكم على الطاعن بالتعويضات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه لأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن وأورد أدلة سائغة على ثبوتها في حقه ومن بينها تقرير الطبيب الشرعي الذي استندت إليه المحكمة في إثبات العاهة. ولما كان الأمر كذلك وكان تقدير نسبة العاهة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة, وكان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقا لأحكام القانون, فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضي الدعوى من غير معقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.