أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ346

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

(135)
القضية رقم 1145 سنة 22 القضائية

عاهة. دفع المتهم المجني عليها بيده. وقوعها على الأرض وتخلف عاهة عندها من ذلك. عقابه بمقتضى المادة 240 عقوبات.
إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها. فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجني عليها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عظم الفخذ, تخلفت عنه عاهة مستديمة فانه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دفع فرحه فرح ناصر بيده فسقطت على الأرض وحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هى قصر في الطرف السفلي من عنق عظم الفخذ الأيسر مما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 25% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم إبراهيم موسى السيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة مطبقة عليه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الواقعة التي دانه من أجلها جناية ضرب تخلفت عنه عاهة مستديمة في حين أنها لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ, كما ينعي عليه أنه لم يبين ركن العمد, ولم يرد على دفاع الطاعن بأن إصابة المجني عليها كانت نتيجة لانزلاق قدمها بسبب ابتلال الأرض بالماء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فقال: إن المجني عليها اشترت من المتهم عنبا, فلما ذهبت إلى بيتها تبينت أنه تالف فعادت به إليه فرفض قبوله, ودفعها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الأيسر, تخلف عنه عاهة مستديمة. ثم أورد الحكم الأدلة على ذلك من شهادة المجني عليها وأختها وحفيدها وأشار إلى شهادة أبو العلا درويش وذكر أن هذا الشاهد وإن لم ير الاعتداء على المجني عليها, إلا أنه شاهدها بعد أن وقعت على الأرض ونقلها بعربته إلى منزلها. ولما كان الحكم قد استظهر من ذلك أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليها ودفعها بيده, فأحدث بها الإصابة التي تخلفت عنها العاهة وكان كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلف عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها. لما كان ذلك, وكانت واقعة الدعوى حسبما أثبتها الحكم تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وكان دفاعه بأن المجني عليها إنما سقطت نتيجة لانزلاقها على الأرض المبتلة, لا يستأهل بذاته ردا مادام المستفاد من الحكم أن المتهم دفعها عمدا وأن انزلاقها كان نتيجة هذا الدفع - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.