أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ371

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

(143)
القضية رقم 1177 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. الدفع بقيامه. وجوب الرد عليه.
متى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي, فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها, فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الله على سيد أحمد و2 - محمد عبد الحميد علي (الطاعن) و3 - محمود إدريس أبو مشفه بأنهم المتهم: الأول ضرب عمدا طايل حسين أبو مشفه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من الحدبة الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 4×3سم مما يعرض حياته للخطر ويجعله عرضة لحدوث مضاعفات وأشد تأثرا بالإصابات الخفيفة وتضعف من قوة جلده على العمل بنحو 16% المتهم الثاني - ضرب عمدا حسين إبراهيم أبو مشفه بعصا على يده اليسرى وساعده الأيمن فأحدث بهما الإصابتين الموصوفتين بالتقارير الطبية والتي تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان هما انكيلوز جزئي بالمفصل المشطي السلامي والسلامي الأول أدى إلى حصول قيد في كل من حركتي ثني وإتمام بسط هذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 4% وإعاقة للنصف في حركتي كب وبطح الساعد الأيمن مما يضعف من قوة احتماله على العمل بنحو 5%. والمتهم الثالث: ضرب عبد المولى حسين محمد فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى انكيلوز بالمفصل السلامي للإصبع الخنصر اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 5%. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى 1- طايل حسين أبو مشفة بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. كما ادعى حسن إبراهيم أبو مشفه بحق مدني أيضا قبل المتهم الثاني وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا - بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني حسين إبراهيم أبو مشفه مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة و3 جنيهات أتعاب محاماة. وثانيا - ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبل أولهما وألزمت رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادتين 304و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن محصل الطعن أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعمن كان معه من فريقه الذين أصيبوا في المشاجرة ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى قال: "إن مشادة قامت بين جابر إدريس وبعض أفراد من عائلة المتهمين الأول والثاني عبد الله علي سيد أحمد ومحمد عبد الحميد علي (الطاعن) بخصوص ري الأرض وانتهى النزاع بتوقف جابر إدريس عن الري وذهب إلى والده وأخبره بما كان من أمر المتهمين فشكا الوالد إلى نائب العمدة الذي استحضر الطرفين واتفقا على الصلح وفي اليوم التالي حمل بعض أفراد عائلة عبد الرحمن من فريق المتهمين الأولين قمحا لشونة بنك التسليف ومروا بعزبة أبو مشفه وفي عودتهم قابلهم بعض أفرادها فاحتكوا بهم وقامت مشاجرة بين العائلتين أصيب فيها طايل حسين أبو مشفه وعبد المولى حسين بضربات أحدثت بأولهما عاهة مستديمة وهى فقد جزء من عظم الحدبة الجدارية اليمنى, كما أصيب الثاني بعاهة مستديمة هى انكيلوز بالمفصل السلامي للإصبع الخنصر اليسرى وقد ضرب محمد عبد الحميد المتهم الثاني (الطاعن) أثناء المشاجرة حسين إبراهيم أبو مشفه بعصا على يده اليسرى وأخرى على ساعده الأيمن فنشأ عن هاتين الضربتين عاهة مستديمة بسبابة اليد اليسرى وعاهة أخرى بالساعد الأيمن". ولما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها. ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فان حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.