أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ378

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

(146)
القضية رقم 1633 سنة 21 القضائية

استئناف. تعديل الطلبات في المذكرات. شرطه. تعديل الطلبات في مذكرة قدمها المدعي المدني بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته. لا أثر له في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.
إن حق الخصوم في أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة في المذكرات التي يعلنها بعضهم لبعض انما يجوز إذا كانت هذه المذكرات في أثناء المرافعة, وتصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن اعتباره استمرارا للمرافعة, ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعدا لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر في أن يرد عليه وأن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم, مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحا للطبات التي أبديت قبل انتهاء المرافعة. وإذن فتعديل المدعي المدني طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد وخمسين جنيها في مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح بني سويف الجزئية على المتهمين بأنهم: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بددوا زراعات قطن وقمح وبرسيم وتبن وذرة شامي الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ في 5 مايو سنة 1946 و13 أغسطس سنة 1946 و8 أكتوبر سنة 1946 والمحجوز عليها قضائيا وكانت لم تسلم إليهم إلا على سبيل الوديعة لحراستها فوقع هذا التبديد إضرارا بالطالب. والخامس والسادس والسابعة والثامن اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معهم على التبديد وأعانوهم عليه وأمروهم بنقل المحجوزات وبيعها وقبضوا ثمنها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلب معاقبتهم بالمواد 40و41و341 من قانون العقوبات, كما طلب إلزامهم جميعا بأن يدفعوا له (الطاعن) قرشا صاغا واحدا مع المصاريف والأتعاب والنفاذ ثم عدل طلباته أخيرا إلى طلب إلزامهم متضامنين بدفع واحد وخمسين جنيها. نظرت الدعوى ثم قضى فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للباقين ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة بني سويف الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة النصاب. وبعد أن أتمت نظره قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه لقلة النصاب, في حين أن الطاعن قد عدل طلباته في المذكرة التي أعلنها للمستأنف ضدهم بعد حجز القضية للحكم أمام محكمة أول درجة إلى واحد وخمسين جنيها وهو النصاب الجائز استئنافه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحق المدني رفع دعواه مباشرة على المطعون ضدهم بتاريخ 6 من أبريل سنة 1947 طالبا إلزامهم بأن يدفعوا له قرشا واحدا على سبيل التعويض, ثم عدل طلباته بإعلان تاريخه 8 من مايو سنة 1949 إلى واحد وعشرين جنيها, وقد سمعت الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة 18 من يناير سنة 1950 وترافع الخصوم فيها على أساس هذه الطلبات المعدلة, ثم حجزت القضية لجلسة 15 فبراير, وصرح بتقديم مذكرات لمن يشاء, فقدم الطاعن مذكرة بتاريخ 8 من فبراير رفع فيها طلباته إلى واحد وخمسين جنيها. ويبين مما تقدم أن محكمة أول درجة قد انتهت من سماع الدعوى بجلسة 18 من يناير سنة 1950 وأبدى الطاعن أقواله وطلباته فيها باعتبار التعويض المطلوب له واحدا وعشرين جنيها, ثم أقفل باب المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة أن تصدر حكمها فيها بجلسة 15 من فبراير سنة 1950. ولما كان حق الخصوم في أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة في المذكرات التي يعلنها بعضهم للبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات أثناء المرافعة, وكان تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء لا يمكن اعتباره استمرارا للمرافعة لأن المحكمة لم تحدد فيه موعدا لكل منهم ليقدم فيه مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر في أن يرد عليه وأن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم. لما كان ذلك فإن هذا التصريح في هذه الحالة مفاده أن تكون المذكرات التي صرحت بها المحكمة توضيحا للطلبات التي أبديت قبل انتهاء المرافعة ولذا فان ما لجأ إليه الطاعن من تعديل طلباته في المذكرة التي أعلنها لبعض المطعون ضدهم بعد حجز القضية للحكم على الصورة السالفة يكون عديم الأثر في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه, ويكون الحكم صحيحا في قضائه بعدم جواز الاستئناف ويكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.