أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ280

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(109)
القضية رقم 905 سنة 22 القضائية

زرائب. إقامة زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح. الحكم بالغرامة والإزالة تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 ابريل سنة 1918. خطأ. انتقال الحق بالهدم إلى وزير الداخلية بصدور القانون رقم 118 لسنة 1950.
إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية, وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشا, والإزالة على نفقته تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من ابريل سنة 1918, فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن القرار المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية" وفي مادته الثالثة على أن "كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا, ويأمر القاضي بإزالة الزريبة". ولما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك, ونص في مادته العشرين على أن "لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشي إذا ثبت أن في إقامته تهديدا للأمن العام" فان قرار مديرية البحيرة, يكون قد ألغى ضمنا فيما تضمنه من النص على الإزالة, بانتقال الحق في الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية أبو بكر حميدة أبو خاتمة (المطعون ضده) بأنه: أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية. وطلبت عقابه بالمواد 395/ 1 من قانون العقوبات و1و2و4 من قرار المديرية. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم 50 قرشا والإزالة على نفقته. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا والإزالة على نفقته طبقا للمادة الثالثة من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من ابريل سنة 1918. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضى بإزالة الزريبة موضوع المخالفة استنادا إلى قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 ابريل سنة 1918 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن الأمر في إزالة "الزرائب" لم يعد - بعد صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 - من اختصاص مدير المديرية, وإنما أصبح من حق وزير الداخلية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة في الأراضي الزراعية, دون تصريح من المديرية, وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشا والإزالة على نفقته وذلك تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من ابريل سنة 1918. ولما كان القرار المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية" وفي مادته الثالثة على أن "كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا, ويأمر القاضي بإزالة الزريبة" وكان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك, ونص في مادته العشرين على أن: "لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشي إذا ثبت أن في إقامته تهديدا للأمن العام" لما كان ذلك, فان قرار مديرية البحيرة يكون قد ألغى ضمنا فيما تضمنه من النص على الإزالة بانتقال الحق في الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه, إذ قضى بالإزالة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما يتعلق بها.