أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ297

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(115)
القضية رقم 1119 سنة 22 القضائية

حكم حضوري. حضور الطاعن إحدى الجلسات وتأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضوره هذه الجلسة تقدم محاميه بعذر لم تقبله المحكمة لأسباب سائغة. الحكم الذي يصدر يكون حضوريا.
إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى, ولو غادر الجلسة بعد ذلك, أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور, ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. وإذن فمتى كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952, وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952, ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى, بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى, فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها - فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضوريا لا تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد السيارة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح زكريا أحمد صالح وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض, والمحكمة قضت في معارضته برفضها. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف. وقد عارض في هذا الحكم, والمحكمة قضت في هذه المعارضة بعدم قبولها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم قبول المعارضة, فإن الحكم المعارض فيه, وإن وصف بأنه حكم حضوري, إلا أنه في حقيقته حكم غيابي قابل للمعارضة, تطبيقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, ذلك لأن الطاعن قام لديه عذر منعه من الحضور بالجلسة وقد تقدم للمحكمة بهذا العذر عند المعارضة, وقدم شهادة من طبيب, مثبتة لمرضه, فلم تعول عليها, وقالت إنها تعتبرها تلاعبا وتسويفا, وتهربا من دفع الدين. هذا فضلا عن أن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لاعتبار الحكم حضوريا أن يكون المحكوم عليه قد سبق له الحضور في الجلسة, ثم تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, والطاعن, وإن سبق له الحضور بجلسة 21 من يناير سنة 1951 إلا أن الهيئة كانت غير صالحة لنظر الدعوى, فلا يعتبر حضور الطاعن أمامها مانعا من اعتبار الحكم الذي صدر في غيبته, في الجلسة التالية لها, حكما غيابيا قابلا للمعارضة. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة التبديد, في حين أن الثابت في محضر الحجز أن البيع كان قد تحدد له أصلا يوم 20 من سبتمبر سنة 1949, ثم تأجل إلى 25 أكتوبر, دون أن يعلن الطاعن بهذا التأجيل, كما أن المحكمة لم تحقق واقعة الوفاء بالدين, ولم تسمع شهادة المجني عليه فيها.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى, أن القضية حكم فيها غيابيا من محكمة أول درجة. فعارض الطاعن, وتأجل نظر المعارضة أمامها خمس مرات لمرضه, ثم قضى برفضها, فلما أن استأنف حضر محام عنه بجلسة 31 ديسمبر سنة 1951 أمام المحكمة الاستئنافية, وطلب التأجيل لمرضه فتأجلت القضية لهذا السبب لجلسة 21 يناير سنة 1952, وفيها حضر الطاعن ومعه محام. وتأجلت القضية لجلسة 25 من فبراير سنة 1952, لعدم موافقة الهيئة. ثم تخلف الطاعن عن الحضور في تلك الجلسة, وطلب محاميه التأجيل, وقدم شهادة مرضية, فرفضت المحكمة هذا الطلب, وقضت حضوريا في الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي وقالت في حكمها: "إن المتهم سبق أن حضر بجلسة 21 يناير سنة 1952, ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك, رغم التنبيه عليه, ومن ثم يكون الحكم حضوريا بالنسبة له طبقا للمادة 239 إجراءات جنائية, ولا ترى المحكمة الأخذ بالشهادة المرضية التي قدمها المحامي الذي حضر بالجلسة لأنه فضلا عن تكرار تقديم مثل هذه الشهادة في مرات سابقة, فإنه لم يدع سداد دين الحجز, مما يجعل تخلفه سببا للتهرب من هذا الوضع, وتأجيل الفصل في الدعوى." وقد عارض الطاعن في هذا الحكم, فقضت المحكمة بعدم قبول معارضته, على أساس أن الحكم حضوري, لا تقبل فيه المعارضة.
وحيث إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى, ولو غادر الجلسة بعد ذلك, أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة, إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور, ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952, وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952, ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى, بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى, فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها, فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضوريا, لا تكون قد أخطأت, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. هذا ولا وجه كذلك لما يقوله عن تأجيل يوم البيع, من غير أن يخطر بهذا التأجيل, أو عن عدم سماع شهادة المجني عليه بشأن سداد الدين, إذ هو لم يتقدم بشئ من ذلك لمحكمة الموضوع, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.