أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ306

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(119)
القضية رقم 1128 سنة 22 القضائية

إثبات. استناد المحكمة إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات  جائز.
ترصد. توفره. مثال.
1 - للمحكمة أن تستند إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات إلى جانب الأدلة الأخرى التي تحققها بالجلسة.
2 - إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله ما دام الجاني كان مترقبا في الطريق مجيئه للفتك به.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الحافظ شراقي و2 - متولي عمر سعد و3 - علي أحمد حوه (الطاعنين) و4 - أحمد محمد البنا بأنهم: المتهم الأول: عبد الحافظ عطيه شراقي شرع في قتل محمد محمد فايد الشهير بتهامي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وصمم عليه, وحمل لتنفيذ ذلك بندقية وطلقات وترصد هو والمتهم الثالث المجني عليه في الطريق الذي أيقنا أنه سيمر منه, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه بقصد قتله عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهمان الثاني والثالث: اشترك أولهما "متولي عمر سعد" مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والمساعدة بأن انتوى قتل المجني عليه وحرض المتهم الأول على قتله, وأعطاه البندقية والطلقات لاستعمالها في ارتكاب الجريمة, وأرسل معه المتهم الثالث ليرشد عن المجني عليه. واشترك ثانيهما "علي أحمد حوه" مع المتهم الأول أيضا بطريق المساعدة بأن رافقه إلى محل الحادث لإرشاده عن المجني عليه وشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة والمتهم الرابع: "أحمد محمد البنا" اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاشتراك المسندة إليه بأن اتفق معه على تحريض المتهم الأول على قتل المجني عليه فاصطحب معه المتهم الأول إلى منزل المتهم الثاني وطلب منه الانتظار لدى الأخير لأنه يريده في موضوع فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 45و46و230و231و232و40/ 1 - 3و41 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني وبالمواد 42و46و230و231و232و40/ 3و41 بالنسبة للمتهم الثالث وبالمواد 45و46و230و231و232و40/ 2 - 3و41 عقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت أولا بمعاقبة كل من عبد الحافظ شراقي ومتولي عمر سعد وعلي أحمد حوه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا - ببراءة أحمد محمد البنا مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى طعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أثبت أن بنتي المجني عليه شهدتا بما يؤيد رواية ابيهما, ذلك لأنهما لم تتعرفا على شخصية الجانين ولم تتعرضا في أقوالهما للطاعن بشئ, وأن الحكم استخلص ظرف الترصد من التربص للمجني عليه في الطريق الزراعي الذي اعتاد المرور فيه, مع أنه أثبت في أكثر من موضع أن المتهمين الأول والثالث خرجا لملاقاة المجني عليه في الطريق الذي سوف يأتي منه إلى أن التقيا به آتيا من حقله, مما ينتفي به ظرف الترصد الذي يقتضي الكمون والانتظار. ثم أضاف الطاعن أن الحكم استند إلى دفتر الفندق وأقوال كاتبه وشهادة صاحب المطعم, مع أن شيئا من ذلك لم يطرح أمام المحكمة في الجلسة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه هو والمتهم الثالث اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. ولما كانت أفعال الاشتراك التي أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى أنه حرض المتهم الأول واتفق معه على قتل المجني عليه وساعده على ذلك بأن أعطاه بندقية وطلقات لاستعمالها في القتل, كما أوفد معه المتهم الثالث ليرشده إلى المجني عليه وليشد من أزره عند ارتكاب الجريمة, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن شهادة بنتي المجني عليه إنما وردت على واقعة القتل التي لم يشهدها الطاعن بشخصه, وما أورده الحكم من ذلك يفيد أن شهادتهما تؤيد أقوال أبيهما في تصوير تلك الواقعة, فهى لذلك لم تتناول الطاعن بشئ. ولما كان للمحكمة أن تستند إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات إلى جانب الأدلة الأخرى التي تحققها بالجلسة؛ فإن استناد المحكمة في حكمها إلى دفتر الفندق وأقوال كاتبه وشهادة صاحب المطعم في التحقيق الابتدائي لا مخالفة فيه للقانون مادام ذلك التحقيق بما اشتمل عليه وما ثبت فيه من الاطلاع على دفتر الفندق قد كان مطروحا على بساط البحث في الجلسة, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوبا بالخطأ من هذه الناحية. أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن في شأن الترصد فمردود بأن هذا الظرف يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله مادام الجاني كان مترقبا في الطريق مجيئه للفتك به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.