أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 964

جلسة 15 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

(346)
القضية رقم 829 سنة 23 القضائية

ترصد. لا يؤثر في قيامه أن يكون في مكان خاص بالجاني نفسه.
إن العبرة في قيام الترصد هى في تربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء, ولا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في قتل جليله سيد محمد عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتلها وترصدوا لها في طريق عودتها إلى منزلها حتى إذا ما مرت إنهالوا عليها ضربا بآلات راضة وحادة قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو إسعاف المجني عليها بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من جلال حسن أبو النجا ورمضان حسن أبو النجا بالسجن لمدة أربع سنين ومعاقبة رجب علي عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد رغم أن هذين الظرفين غير متوفرين إذ لم يمض بين التفكير في ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها فترة تسمح بالتفكير الهادئ, كما أن المحكمة أقامت ظرف الترصد على أن الطاعنين ترصدوا للمجني عليها خلف باب أحد المنازل في حين أن الثابت من أقوالها أن مكان الحادث يقع وسط منازل الطاعنين وليس في وجود المتهمين أمام بيوتهم ما يفيد معنى الترصد. هذا فضلا عن قصور أسباب الحكم ومخالفته لما هو ثابت في الأوراق إذ استندت المحكمة إلى أقوال العمدة في التحقيق دون أن تشير إلى ما قرره في الجلسة من أن المتهمين مظلومون وأنه لا يعرف لماذا تتهمهم المجني عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن سبق الإصرار والترصد فقال إنهما ثابتان من شهادة المجني عليها وابنتها, إذ قررت الأولى أن المتهمين كانوا مترصدين لها وراء باب أحد منازل في زاوية من الشارع حتى إذا مرت عليهم إنهالوا عليها ضربا, وأن هذا الاعتداء كان عقب تشاحنها مع المتهم الأول بسبب شجار حدث بين ولديهما, وتهديدها له بإبلاغ العمدة ثم تحامل المتهمين الأولين وحنقهما عليها من جراء الضغائن السابقة بين الطرفين وهى تهمتا الضرب والسرقة اللتان قضى فيهما عليهما بالعقوبة, ولما كان هذا الذي ذكره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توفر سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين وكانت العبرة في قيام الترصد هى في تربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء, فلا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه- لما كان ذلك, وكان يكفي لإقامة الحكم توفر أحد الظرفين, سبق الإصرار أو الترصد, وإن لم يتوفر الظرف الثاني فضلا عن أنه لا جدوى للطاعنين على كل حال من إثارة هذا الطعن ما دامت العقوبة الموقعة في حدود ما هو مقرر للشروع في القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد, فإن ما يثيره الطاعنون يكون في غير محله. هذا ولما كان الوجه الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه, وهى بعد غير ملزمة بتعقب الدفاع بالرد في كل جزئية يثيرها, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.