أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 978

 جلسة 15 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

(351)
القضية رقم 843 سنة 23 القضائية

هتك عرض بالقوة. إثبات المحكمة وقوع الفعل على المجني عليها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها, واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم في ثاني مرة. ذلك يكفي لتوافر ركن استعمال القوة.
إذا كانت محكمة الموضوع - في حدود مالها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد استظهرت ركن القوة في جريمة هتك العرض واثبتت توفره في حق الطاعن بقولها "إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول (الطاعن) مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس والنيابة وقاضي التحقيق, وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول اتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة" فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة, لأن المجني عليها سكتت عند ما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة - عبد الغني علي مصطفى الشهير بمصطفى (الطاعن) و2 - فاروق علي مصطفى, بأنهما الأول هتك عرض السيدة............ بالقوة بأن فاجأها أثناء سيرها في الطريق ووضع يده بين فخذيها من الخلف. والثاني: ضرب........................ عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه منها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 268/ 2 والثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة عبد الغني علي مصطفى الشهير بمصطفى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين ومعاقبة فاروق علي مصطفى بغرامة قدرها ثلثمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن دفاع الطاعن يقوم على أن التصوير الذي صورته المجني عليها للواقعة, بأن الطاعن أدخل يده بين فخذيها من الخلف حتى وصل إلى موضع حساس من جسمها, هذا التصوير يستحيل وقوعه لأن المجني عليها كانت تسير مسرعة وهى ترتدي فستانا محبوكا من الصوف, ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه, كما أن المحكمة استدلت على وقوع الجريمة من الطاعن بأنه لم يعلل سبب صفع المجني عليها له وإمساكها به واتهامها إياه, مع أن الدفاع عن الطاعن تعرض لذلك كله وفنده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة التي دين بها الطاعن ثم أورد على ثبوت وقوع هذه الجريمة منه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك؛ وكانت المحكمة ليست ملزمه بأن تتعقب الدفاع وترد على كل شبهة يثيرها أو استنتاج يستنتجه فإن ما جاء بهذا الوجه من الطعن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني بانتفاء ركن استعمال القوة, لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به, ومتى ثبت ذلك فإن ركن القوة يكون منعدما في المرة الثانية أيضا مما كان يستوجب الحكم ببراءته.
وحيث إن محكمة الموضوع - في حدود مالها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد استظهرت ركن القوة وأثبتت توفره في حق الطاعن بقولها "إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول (الطاعن) مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس والنيابة وقاضي التحقيق وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة" وما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.