أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 994

جلسة 16 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

(354)
القضية رقم 429 سنة 23 القضائية

دفاع. طلب معاينة. عدم إجابته أو الرد عليه. عيب يستوجب نقض الحكم. مثال.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وقضت بإدانة المتهم, ثم لدى المحكمة الاستئنافية تمسك بهذا الطلب في مذكرته المرخص له في تقديمها ولكنها أيدت الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تجيب طلبه أو ترد عليه - فإن حكمها يكون معيبا فيه لاخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في جرح محمد السيد الطافش وفؤاد زيدان إبراهيم بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة وانحرف بها إلى جهة اليسار فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمد السيد الطافش بحق مدني قدره 25 جنيها تعويضا مؤقتا قبل المتهم وشركة الامنيبوس العمومية (ثورنيكرفت) بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن ثم عدل طلباته إلى مبلغ ألف جنيه, ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانيا - بإلزامه مع شركة الامنيبوس المصرية (ثورنكرفت) بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني وقبوله, وفي الموضوع برفضه وـييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية, وبتعديل التعويض المدني المقضي به وبإلزام المتهم والمسئولة مدنيا متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ 500 جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى عليهما بالعقوبة والتعويض قد أخطأ. ذلك أن الدفاع عنهما دفع أمام محكمة أول درجة باستحالة وقوع الحادث بالصورة التي صورها سائق الترام الذي صدم سيارتهما وتسبب عن ذلك إصابة المجني عليهما ولإثبات أن هذا السائق هو المسئول عن الحادث طلب ضرورة إعلان المهندس الفني للسيارات, وقد سمعت المحكمة شهادته فعلا بجلسة 28 مارس سنة 1951 فأيد التصوير الذي يقول به الطاعنان نافيا مسئوليتهما ومعللا سبب وقوع الحادث بخطأ سائق الترام, فطلب الدفاع ضرورة انتقال المحكمة بصحبة المهندس الفني لمعاينة مكان الحادث ولكن هذه المحكمة أصدرت حكمها بالإدانة والتعويض دون إجابة هذا الطلب أو الرد عليه. ولدى المحكمة الاستئنافية أبدى الطاعنان هذا الدفاع وتمسكا به ولكنها أيدت الحكم المستأنف لأسبابه دون التعرض لدفاع الطاعنين مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور.
وحيث إنه يبين من مراجعة المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الدفاع عن الطاعنين طلب بجلسة 28 مارس سنة 1951 من محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأصدرت حكمها بالإدانة والتعويض ضد الطاعنين دون بيان العلة في رفضها لهذا الطلب, ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك الطاعنان بهذا الطلب في مذكرتهما المصرح لهما بتقديمها, ولكن هذه المحكمة أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب أو الرد عليه. ولما كان هذا الطلب هاما لتعلقه بتحقيق دفاع المتهم ولإظهار وجه الحق في الدعوى فإنه كان يتعين على المحكمة إن لم تر إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه أن ترد عليه في الحكم بما يبرر رفضه, وإذ هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.