أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1001

جلسة 22 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

(357)
القضية رقم 858 سنة 23 القضائية

دفاع. محام. متهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.
إن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها, أما الجنايات الني تنظرها محاكم الجنح عملا بالمادتين 158و179 من قانون الإجراءات الجنائية, فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح, فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.


الوقائع

اتهمت النيابة 1 - عبد الرازق سالم القباني (الطاعن) و2 - سليمان سيد أحمد القباني و3 - عبد الحميد على القباني بأنهم الأول - ضرب عمدا عبد المقصود أحمد فليفل بعصا على ذراعه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بنهاية حركة بسط مفصل المرفق تقدر بنحو 20 درجة وكذا إعاقة بنهاية حركتي كب وبطح الساعد مما يقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بحوالي 7% والثاني والثالث ضربا عبد المقصود أحمد فليفل عمدا فأحدثا به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1و17 من قانون العقوبات, للأول و242/ 1 من ذات القانون للثاني والثالث. وادعى عبد المقصود أحمد فليفل المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ مع إلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنفوا. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على أقوال المجني عليه وشاهديه, مع أن أقوالهم جميعا متناقضة ليس فيها تحديد لمحدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة مع تعدد الضاربين للمجني عليه ووجود أكثر من إصابة في جسمه, الأمر الذي كان يتعين معه قانونا تطبيق نظرية القدر المتيقن واعتبار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة منطبقة على المادة 242/ 1 عقوبات, هذا إلى أن المحكمة قد أخلت بدفاع الطاعن إذ سمحت لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين الثلاثة معا مع تعارض مصلحتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى, وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك, وكان الحكم قد حدّد أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة الساعد الأيمن بالمجني عليه, وهى التي تخلفت عنها العاهة, وأن باقي المتهمين أحدثوا به الإصابات الأخرى التي وجدت بجسمه, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. على أن مصلحته في هذا الوجه منتفية لأن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب طبقا للمادة 242/ 1 عقوبات - هذا وما يثيره الطاعن بشأن حضور محام واحد عن جميع المتهمين مع تعارض مصلحتهم مردود بأن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها, أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملا بالمادتين 158و179 من قانون الإجراءات الجنائية, فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح, فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع - لما كان ذلك, وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه وجود تعارض بين مصلحة الطاعن وباقي المتهمين, إذ لم تنسب تهمة إحداث العاهة لغيره, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا محل له أيضا, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.