أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1116

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

(377)
القضية رقم 11 سنة 23 القضائية

عفو شامل. تظلم الطاعن بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا يقبل. تسليمه في طعنه بأنه غير محق في تظلمه وأنه إنما قصد أن يهيب بالنائب العام أن يعمل على طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع. لا يجدي.
متى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع التظلم إلا في 31 من يناير سنة 1953, أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 المحدد لتقديم التظلمات, والذي ينتهي في 18 من ديسمبر سنة 1952, وكان الطاعن نفسه يسلم في طعنه بأنه غير محق في تظلمه لمحكمة الجنايات, وأنه إنما قصد برفع التظلم إلى النائب العام أن يهيب به أن يعمل على طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني, لا يكون قد أخطأ القانون في شئ.


الوقائع

بتاريخ 8 من يناير سنة 1953 أعلن الشيخ عبد السلام عبد الرحمن - محمود حمزاوي (الطاعن) بعريضة متهما إياه بأنه في سنة 1950 قذف في حق الشيخ عبد السلام عبد الرحمن المذكور بعبارات وأقوال لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه, كما أنه أبلغ مع سوء القصد النيابة العامة بلاغا يتضمن ارتكاب الشيخ عبد السلام عبد الرحمن جريمة تقديم رشاوي للناخبين ليشتري أصواتهم في انتخابات عامة, وطلب عقابه بالمواد 171 و302 و303 و305 من قانون العقوبات ولم يفصل في دعوى الجنحة المباشرة بعد. فقدم الطاعن تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسمه في كشف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الأستاذ أحمد عثمان حمزاوي المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يدر بخلد الطاعن وما كان يجوز له أن يطلب من النائب العام إدراج اسمه في كشوف العفو, لأنه يعلم أن المادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 جعلتا هذا الكشف مقصورا على أسماء المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم عند العمل بهذا المرسوم وأجازتا لهؤلاء فقط حق التظلم من قرار النائب العام, وفي هذا النطاق وحده حدد اختصاص محكمة جنايات القاهرة فلا شأن لها بمن يتهم بعد العمل به بارتكاب جريمة وقعت قبله سواء أحصل التبليغ عنها قبل أم بعد صدوره, ولهذا لم يتردد الطاعن في الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الطلب المقدم منه للنائب العام وكل ما استهدفه من هذا الطلب أن يكلف النائب العام ممثل النيابة بطلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع, لأن التهمة المسندة إلى الطاعن بفرض صحتها هى مما يشمله العفو. أما الميعاد المحدد في المادة الثانية من هذا التشريع فلا يسرى إلا على الفئات الثلاث المتقدم ذكرها, أما غيرهم كالطاعن فلم يقيدهم الشارع بميعاد معين, واحتفظ لهم بحقهم في التمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى العمومية لسياسية الجريمة, وذلك عند نظر الدعوى, إذ أن ميعاد الطعن لا يبدأ بداهة إلا بعد أن يولد حق الطعن بصدور أمر أو حكم يمس المركز القانوني للطاعن. أما قبل ذلك فإن التظلم لا يكون له مقتض أو يعتبر مقدما من غير ذي صفة.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع التظلم إلا في 31 من يناير سنة 1953 أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 المحدد لتقديم التظلمات والذي ينتهي في 18 من ديسمبر سنة 1952, وكان الطاعن نفسه يسلم في طعنه بأنه غير محق في تظلمه لمحكمة الجنايات, وأنه إنما قصد برفع التظلم إلى النائب العام أن يهيب به أن يعمل على طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني لا يكون قد أخطأ القانون في شئ, ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.