أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1122

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

(379)
القضية رقم 16 سنة 23 القضائية

عفو شامل. متهم بجريمة استعمال المفرقعات  القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. خطأ.
لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها, وجعله بذاته نصا لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة (ج) وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدال المادة 102 بها فقالت إنه "رئي اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة" - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقبا عليها الآن بالمادة 102ج بدلا من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد, وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات, وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن القضاء بإدراج اسم المتهم بهذه الجريمة في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أحرزوا ذخائر ومفرقعات دون ترخيص بذلك واستعملوا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر, بأن أشعلوها وألقوها على شرفة منزل المستر آرثر سمسون وآخرين وفي حديقة منزل المسيو هانز كوبر والمسترحي دافيزاك ودار المعهد الفرنسي جيراز, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 5 و10 و12ج و هـ من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية الصادر في 20 سبتمبر سنة 1950 والمادتين 40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية بعد, فقدم المتهمون تظلما من عدم إدراج أسمائهم في كشوف العفو الشامل فأحيل على محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقوله شكلا وفي الموضوع باعتبار المتهمين (المتظلمين) ممن يشملهم قانون العفو الشامل الصادر بشأنه المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 وذلك عن التهم المسندة إليهم في الجناية رقم 10 لسنة 1952 قسم الرمل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول تظلم المطعون ضدهم, وإدراج أسمائهم في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المادة 258 من قانون العقوبات التي استثناها القانون ونص على أن العفو لا يشملها, هذه المادة وإن كانت قد ألغيت بالقانون رقم 50 لسنة 1949 إلا أن المشرع قد استبقى الجريمة التي كانت تعاقب عليها, وهى جريمة تعريض حياة الناس وممتلكتهم للخطر باستعمال المفرقعات ونص عليها في المادة 102ج والاستثناء الوارد في قانون العفو ينصب على الجريمة نفسها لا على المادة المنطبقة عليها.
وحيث إن القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها, وجعله بذاته نصا لمادة جديدة هى المادة 102 فقره ج وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدالها بالمادة 102 فقالت إنه "رئى اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة" - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقبا عليها الآن بالمادة 102ج بدلا من المادة 258 الملغاه إلا أنه لما كان المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد, وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات, وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن ما تثيره النيابة في طعنها يكون صحيحا ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه, ورفض التظلم.