أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1125

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

(380)
القضية رقم 20 سنة 23 القضائية

عفو شامل. استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام. القضاء برفض التظلم. صحيح.
متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة للطاعنين والغرض الذي قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسيا وأنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الانتخاب إلا بدوافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام, وكان ما أورده في شأن ذلك سائغا ومقبولا في العقل والمنطق - فإنه يكون قد طبق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اعتدوا بالضرب على آخرين وقد أفضى الضرب إلى موت بعض المجني عليهم وأحدث عاهة مستديمة وإصابات أخرى بباقي المجني عليهم, ولما كانت هذه الجناية لا تزال منظورة أمام المحاكم ولم يفصل فيها بعد, كما أن أسماء المتظلمين لم تدرج في الكشف الذي أعلنه النائب العام فقد رفع المتظلمون هذا التظلم طالبين القضاء بإدراج أسمائهم في الكشف المذكور وقد أحال النائب العام تظلمهم هذا إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعنين, وبعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل على الجرائم المسندة إليهم, قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ذلك أن الحكم قد عرف الجريمة السياسية تعريفا يتعارض مع نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية, وقضى برفض التظلم استنادا إلى أن الجرائم المنسوبة للطاعنين قد ارتكبت بعد انتهاء عملية الانتخاب بدافع من الأنانية ولإشباع غريزة التشفي في حين أن سبب الجريمة سياسي إذ هى قد وقعت بسبب الانتخاب لمجلس الشيوخ, ونتيجة الخلاف الحزبي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "أن المتظلمين اتهموا في قضية الجناية رقم 1719 سنة 1946 دسوق وتتحصل ظروفها ووقائعها في أن الانتخاب النصفي لعضوية مجلس الشيوخ كان محددا لإجرائه ببلدة دسوق يوم 28 أبريل سنة 1946, ولما كان بعض المتظلمين من أنصار أحد المرشحين والبعض من أنصار المرشح الآخر, فقد اشتبك الفريقان ببعضهما في يوم الانتخاب وقامت بينهما مشاجرة انتهت ولم يكن لها أثر في عملية الانتخاب, ذلك أن الانتخابات قد تمت وأعلنت نتيجتها النهائية في موعدها, وانتهى أمرها أما الجرائم موضوع التظلم الحالي فقد وقعت في يوم 29 أبريل سنة 1949 أي في اليوم التالي للانتخاب وبعد إعلان نتيجته, مما يقطع بأنه لم يكن المقصود منها التأثير في نتيجة الانتخاب أو العمل على ترجيح فوز أحد المرشحين, وإنما يرجع سببها المباشر إلى رغبة كل فريق في رد الاعتداء السابق وقوعه عليه والتشفي من المعتدين وهذا الاعتداء وإن كان مرده أصلا إلى المشاجرة الأولى التي حدثت بسبب التنافس الحزبي في يوم الانتخاب فإن هذا لا يغير شيئا من وجه الأمر, ذلك أن التنافس الحزبي لم يكن هو سبب الجرائم التي وقعت في اليوم التالي للانتخاب والتي هى موضوع التظلم الحالي وإنما كان سببها المباشر والمحرك لها غرضا شخصيا هو الرغبة في الانتقام والتشفي...".
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من العناصر المتقدمة أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة إلى الطاعنين والغرض الذي قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسيا وأنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الانتخاب إلا بدوافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام, وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغا ومقبولا في العقل والمنطق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون في غير محله ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.