أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 117

جلسة 5 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.

(31)
الطعن رقم 977 لسنة 31 القضائية

استئناف. دفاع. إثبات. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". تبديد.
تبديد. دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاثبات بالبينة.
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة. إخلال بحق الدفاع.
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة. إدانة المتهم دون الرد على هذا الدفع. قصور.
متى كان الطاعن - وهو متهم بالتبديد - قد اقتصر أمام المحكمة الاستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائى الذى دان المتهم، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة ودون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه إضرارا به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لتربيتها لحساب المجنى عليه فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية.
عارض المتهم فى هذا الحكم وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع، ذلك أن محاميه كان قد اقتصر أمام محكمة ثانى درجة على إبداء الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة تأسيسا على أن الماشية المدعى بتبديدها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وبالرغم من أن الدعوى جزت للحكم فى هذا الدفع فإن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإدانته دون أن تمكنه من إبداء دفاعه الموضوعى أمامها مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع. هذا بالإضافة إلى أنها أغفلت الإشارة إلى الدفع الذى تمسك به الطاعن فى جلسة المرافعة وفى المذكرة المقدمة منه من عدم جواز الإثبات بالبينة ولم تعن بالرد عليه فجاء الحكم قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لعثمان داود الدسوقى إضرارا به وكانت قد سلمت إليه لتربيتها لحساب المجنى عليه فاختلسها لنفسه، وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس الطاعن خمسة عشر يوما مع الشغل وقدرت كفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف كما استأنفت النيابة. وأمام محكمة ثانى درجة دفع محامى الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة تأسيسا على أن الماشية المدعى بتسليمها للطاعن هى عبارة عن ثلاث بقرات قيمتها 48 جنيها وفقا لما أورده الشاكى فى بلاغه، وطلب الدفاع أصليا قبول الدفع واحتياطيا استدعاء الشهود لمناقشتهم، فقررت المحكمة بجلسة 16 ديسمبر سنة 1959 حجز القضية لجلسة 6 يناير سنة 1960 للحكم فى الدفع ثم مد أجل النطق بالحكم بعد ذلك عدة مرات، وأخيرا قضت المحكمة بجلسة 2 مارس سنة 1960 بتأييد الحكم المستأنف - لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقتصر أمام المحكمة الاستئنافية على إبداء الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وكانت المحكمة المذكورة قد حجزت القضية للحكم فى هذا الدفع إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف دون سماع دفاع الطاعن فى موضوع التهمة المسندة إليه، وكذلك لم تعن بالرد على الدفع الذى أبداه بالجلسة، وبذلك يكون حكمها مشوبا بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع وبالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخير من الطعن.