أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 150

جلسة 12 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(40)
الطعن رقم 997 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءاته". "سلطة محكمة النقض".
ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.
الاعتذار بالمرض. سلطة محكمة النقض فى تقديره. مثال.
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، واعتذر عن تأخيره فى هذا التقرير بعذر المرض الذى قدم عنه شهادة مرضيه - ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة، إذ هى لم تحرر إلا فى اليوم السابق للتقرير بالطعن ولم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح وزارة الأوقاف والمملوكة له والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم فى هذا الحكم وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (بعد الميعاد) ... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 1/ 1959 ولكن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بتاريخ 19/ 10/ 1959 واعتذر عن تأخيره فى هذا التقرير بعذر المرض الذى قدم عنه شهادة مرضية مؤرخة 18/ 10/ 1959 وردت بها ما يأتى "بالكشف على محمود محمد حماد وجد عنده التهاب كلوى تحت الحاد وتسمم بولى وكان مريضا وملازما الفراش فى المدة ما بين 20/ 1/ 1959 إلى 18/ 10/ 1959 وقد تحررت هذه الشهادة بناء على طلبه". ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ هى لم تحرر إلا فى اليوم السابق للتقرير بالطعن بالنقض ولم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها. ولما كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 كما هو واضح مما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.