أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 41

جلسة 15 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

(11)
الطعن رقم 908 لسنة 31 القضائية

اشتباه.
تأييد حالة الاشتباه. المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. وجوب تمحيص الفعل الأخير الذى وقع من المتهم لتقدير جدية الاتهام. صدور حكم نهائى بالادانة فى ذلك الاتهام غير لازم.
إن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم بوصف أنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيرا يؤيد حالة الاشتباه من عدمه، وليس بلازم أن ينتهى الاتهام بهذا الفعل إلى حكم نهائى بالادانة، فان قابلية هذا الحكم للطعن، ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقدير جدية ذلك الاتهام بعد تمحيص الواقعة.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تأييد حالة الاشتباه لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية الشروع فى السرقة - التى أسند إليه ارتكابها بعد سبق الحكم بانذاره باعتباره مشتبها فيه - كان حكمها غيابيا لم ينفذ، ودون تمحيص للواقعة التى تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها وأثره فى تأييد حالة الاشتباه، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس فى القضية رقم 1823 سنة 1959 جنح مركز المنيا لشروعه فى سرقة رغم سابقة الحكم عليه بإنذاره مشبوها فى القضية رقم 1645 سنة 1957 جنح مركز المنيا. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و7/ 1 -2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد أيدت حكم محكمة أول درجة الذى قضى ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه تأسيسا على أن السابقة المقول بأنها أيدت حالة الاشتباه مبناها حكم غيابى صدر فى جنحة شروع فى سرقة ولا يوجد بالأوراق ما يدل على تنفيذه ضد المتهم، وما ذهب إليه الحكم ينطوي على خطأ فى القانون إذ كان على المحكمة أن تقول كلمتها فيما إذا كان اتهام المتهم فى تلك الجنحة جديا بحيث يؤيد حالة الاشتباه بغض النظر عن مصير الاتهام أم أنه لم يكن كذلك.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المتهم المطعون ضده بأنه فى يوم 26/ 10/ 1959 بدائرة مركز المنيا وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس فى القضية رقم 1823 سنة 1959 جنح مركز المنيا لشروعه فى سرقة رغم سابقة الحكم عليه بإنذاره مشبوها فى القضية رقم 1645 سنة 1957 جنح مركز المنيا. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و7/ 1 - 2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. وقضت المحكمة الجزئية فى الدعوى بالبراءة تأسيسا على أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن السابقة المقول بأنها أيدت حالة الاشتباه مبناها حكم غيابى لم يقدم ما يدل على تنفيذه. وقد استأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييده.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد نصت على أنه إذا وقع من المشتبه فيه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فى خلال الثلاث سنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وهى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين. لما كان ذلك، فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم تطبيقا لهذه الفقرة بناء على ما ثبت لها من سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوها ثم اتهامه بعد ذلك فى جريمة شروع فى سرقة - هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيرا يؤيد حالة الاشتباه من عدمه، وليس بلازم أن ينتهى الاتهام بهذا الفعل إلى حكم نهائى بالإدانة. ولما كانت قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من أن تقدير جدية الإتهام الموجه إليه بعد تمحيص الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف القاضى ببراءة المتهم لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية الشروع فى السرقة كان غيابيا لم ينفذ ودون تمحيص للواقعة التى تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها وأثره فى تأييد حالة الاشتباه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن البحث فى موضوع التهمة التى اتخذت أساسا لرفع الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.