أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 162

جلسة 20 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.

(44)
الطعن رقم 873 لسنة 31 القضائية

(أ) أمر بألا وجه. غرفة الاتهام. نيابة عامة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
حق النائب العام فى الطعن فى أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193 و194 أ. ج على سبيل الحصر.
أمر الغرفة باعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص. ليس من بينها. للطعن فيه بالنقض. غير جائز.
(ب) غرفة الاتهام. محكمة الجنح. اختصاص "التنازع السلبى". نقض "سلطة محكمة النقض". "تعيين الجهة المختصة".
متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة.
مثال. أمر غرفة الاتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص رغم أن الواقعة جناية. من المؤكد أن محكمة الجنح ستقضى هى الأخرى بعدم الاختصاص. مقتضى ذلك: اعتبار كل من الغرفة ومحكمة الجنح متخلية عن نظر الدعوى. الطعن فى أمر الغرفة بالنقض. لمحكمة النقض اعتبار الطعن - وهو غير جائز - طلبا بتعيين الجهة المختصة. علة ذلك.
(ج) اختصاص. "تنازع الاختصاص".
حالاته. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
(د) اختصاص "تنازع الاختصاص السلبى". غرفة الإتهام. نقض "تعيين الجهة المختصة".
انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.
1- إن المادتين 193 و194 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو باحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. فاذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى "باعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص" بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائدا عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين على سبيل الحصر، ومن ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.
2- متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ولا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قرارا فيها، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتما عن نظر القضية - متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمر غرفة الإتهام سالف الذكر طلبا لتعيين الجهة المختصة طبقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام ومحكمة الجنح.
3- لا يشترط لاعتبار الاختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
4- مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ولما كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، فان الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين الغرفة ومحكمة الجنح يكون منعقدا لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الأدخنة والساعة والنقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه من محل تجارته بطريق الكسر من الخارج حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بحبسه سنة مع الشغل فى القضية رقم 3256/ 2711 سنة 1958 قسم أول المنصورة. وطلبت النيابة من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49 و51 و317/ 2 - 4 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بإعادة الأوراق للنيابة العامة لعدم الاختصاص. فطعنت النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص جاء مشوبا بالخطأ فى القانون، ذلك أنه مؤسس على أن المتهم لم يحكم عليه إلا بعقوبتين مقيدتين للحرية وهو ما لا يؤدى إلى اعتباره عائدا عودا جنائيا فى حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات، فى حين أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه حكم عليه نهائيا بثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بحبسه سنة مع الشغل لسرقة بتاريخ 4/ 11/ 1958 فى القضية رقم 3256 سنة 1958 جنح المنصورة مما يجعله عائدا عودا جنائيا طبقا للمادتين المذكورتين وبالتالى كان يتعين على الغرفة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم محمد شعبان الوفا أنه فى ليلة 27/ 1/ 1960 بدائرة قسم أول المنصورة سرق الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لسمعان بولس حنا من محله التجارى بطريق الكسر من الخارج حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بحبسه سنة مع الشغل فى 4/ 11/ 1958 فى القضية رقم 3256 سنة 1958 جنح قسم أول المنصورة. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته بالمواد 49 و51 و317/ 2 - 4 من قانون العقوبات، فحكمت بعدم الاختصاص.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن ومن صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بها أن المتهم المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى 26/ 2/ 1958 فى القضية رقم 365 سنة 1957 جنح أحداث المنصورة بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين والنفاذ لسرقة وأعلن هذا الحكم لشخصه فى 6/ 3/ 1958 ولم يعارض فيه ولم يستأنفه وقضى المحكوم عليه العقوبة بالحبس الاحتياطى، كما أنه حكم عليه حضوريا فى 26/ 5/ 1958 فى القضية رقم 3790 سنة 1958 جنح السيدة بالحبس شهرا مع الشغل لشروع فى سرقة، ثم حكم عليه حضوريا كذلك فى 4/ 11/ 1958 فى القضية رقم 3256 سنة 1958 جنح المنصورة بالحبس سنة مع الشغل لسرقة. ومن ثم يكون المتهم عائدا عودا جنائيا طبقا للمادتين 49 و51 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو باحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. ولما كان الأمر المطعون فيه ليس من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن طعن نائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.
وحيث إن النيابة العامة طلبت احتياطيا اعتبار هذا الطعن طلبا بتعيين المحكمة المختصة طبقا للمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان القرار الصادر من الغرفة بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض كما سلف البيان لا تستطيع غرفة الإتهام فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قرارا فيها، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتما عن نظر القضية. لما كان ذلك، فإن محكمة النقض - حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها - يكون لها أن تعتبر الطعن فى هذه الحالة بمثابة طلب لتعيين الجهة المختصة طبقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الاتهام التى تخلت عن الدعوى وبين محكمة الجنح التى سوف تحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم على ما قضت به هذه المحكمة. وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، ولما كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ذلك، فإنه يتعين اعتبار الطعن طلبا بتعيين المحكمة المختصة وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة للفصل فيها طبقا للمواد 49 و51 و317/ 2 - 4 من قانون العقوبات.