أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 169

جلسة 20 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(46)
الطعن رقم 882 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءاته".
(أ) التقرير بالطعن بالنقض: هو مناط اتصال المحكمة به.
تقديم أسبابه فى الميعاد: هو شرط لقبوله.
هما وحدة إجرائية. لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر.
(ب) وجوب استيفاء الطعن "بذاته" شروطه الشكلية. المعول عليه فى ذلك. بيانات قلم الكتاب ذاتها. الاستدلال على استيفاء هذه الشروط - استنتاجا - من وقائع خارجة. لا يجوز. مثال.
(ج) إيداع أسباب الطعن غير موقع عليها من المختص، وقبل الانتهاء إلى رأى فى التقرير بالطعن. أثره: خلو الطعن من الأسباب. عدم قبوله شكلا.
1- جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التى يبنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله. وهما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2- من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض بوصفه عملا إجرائيا شكلا معينا، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. والمعول عليه فى ذلك هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان فى هذا الشأن.
فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت أسباب إلى قلم الكتاب فى تاريخ 16/ 6/ 1960 قبل توقيعها وقبل التقرير بالطعن فى الحكم، وبعد أن أثبت ورودها بقلم الكتاب فى الدفتر المعد لذلك سحبت لإرسالها إلى المحامى العام للموافقة على التقرير بالطعن ولتوقيع أسبابه، فوافق ووقع الأسباب فى 22/ 6/ 1960، وفى اليوم التالى قرر رئيس النيابة بالطعن، دون أن يصدر من قلم الكتاب ما يفيد إعادة الأسباب فى تاريخ معين بعد أن وقعها المحامى العام - فإن المعول عليه فى خصوص إثبات إيداع أسباب هذا الطعن إنما يكون بما سبق صدوره من قلم الكتاب عند إيداع الأسباب قبل توقيعها، ولا يصح أن يقوم مقام هذا البيان ما يمكن أن يستفاد - استنتاجا - من أن الأسباب قد أعيد إيداعها - بعد توقيعها - فى تاريخ التقرير بالطعن.
3- إيداع أسباب الطعن بالنقض قبل توقيعها من المختص وقبل الانتهاء إلى رأى فى التقرير بالطعن، لا تكتمل معه لهذه الأسباب مقوماتها، مما يعتبر معه الطعن خاليا من الأسباب ويكون لذلك غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: خالف شروط الترخيص بأن حمل سلاحه المرخص له بإحرازه خارج دائرة اختصاصه وطلبت عقابه بالمواد 14 و25 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادتين 3 و4 من القرار الوزارى الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

... من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت أسباب الطعن إلى قلم الكتاب بتاريخ 16/ 6/ 1960 قبل توقيعها وقبل التقرير بالطعن فى الحكم، وبعد أن أثبت ورودها بقلم الكتاب فى الدفتر المعد لذلك سحبت لإرسالها إلى المحامى العام للموافقة على التقرير بالطعن فى الحكم وتوقيع أسبابه، فوافق ووقع الأسباب فى 22/ 6/ 1960 - وبتاريخ 23/ 6/ 1960 قرر القائم بأعمال رئيس النيابة بالطعن بالنقض فى الحكم، أما الأسباب فلم يصدر من قلم الكتاب ما يفيد العودة إلى إيداعها به فى تاريخ معين بعد توقيعها من المحامى العام. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى يبنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملا إجرائيا شكلا معينا، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، ولما كان المعول عليه فى خصوص إثبات إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعها من المختص، فإنه لا يصح أن يقوم مقام هذا البيان ما يمكن أن يستفاد - استنتاجا - فى مثل واقعة الدعوى - من أن الأسباب قد أعيد إيداعها فى تاريخ التقرير بالطعن بعد توقيعها، كما أنه لا عبرة بالقيد السابق الحاصل فى 16/ 6/ 1960 ذلك بأنه قد تم قبل توقيع الأسباب وقبل الإنتهاء إلى رأى فى التقرير بالطعن فلم تكن قد اكتملت لهذه الأسباب عندئذ مقوماتها، ومن ثم فإن الطعن يعتبر خاليا من الأسباب ويكون غير مقبول شكلا.