أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 83

جلسة 29 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(22)
الطعن رقم 949 لسنة 31 القضائية

إجراءات المحاكمة. ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. مواد مخدرة. سلاح.
الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.
مثال لا ارتباط فيه: ضبط المتهم محرزا مخدرا ثم ضبط سلاح وذخيرة بمنزله فى الوقت نفسه.
إحالة النيابة الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات من جرائم لا ارتباط بينها. المثال المتقدم. إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد. بطلان إجراءات المحاكمة. نقضه: والحكم بعدم قبول الدعوى عن تهمة إحراز المخدر لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو تقديمها إلى غرفة الاتهام، وبإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات عن تهمتى السلاح والذخيرة.
استقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة وبين الجرائم الأخرى التى تكون مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات.
فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح النارى وذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزا مخدرا، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد وهو تقديمها إلى غرفة الاتهام. ومن ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم "الطاعن" مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه المتهم جميعها، فدانه الحكم المطعون فيه عنها وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة قانونا لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإنه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر وبإعادة الدعوى بالنسبة لتهمتى إحراز السلاح النارى وذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: حازا جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: المتهم الثانى أيضا 1- حاز سلاحا ناريا "فرد خرطوش عيار 16" بدون ترخيص 2- حاز ذخائر "طلقات عيار 16" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر بدون ترخيص. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول 1 الملحق. ولمعاقبة المتهم الثانى أيضا بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان التحقيق وبطلان إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام عدا المادة 33 فبدلا منها المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بالنسبة للمتهم الأول وبمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه ألف جنيه وبمعاقبة الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسلاح والذخيرة المضبوطة. وردت على الدفع قائلة إنه على غير أساس ويتعين رفضه. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه هو وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، ذلك أن الحاضر معه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات رفع الدعوى على أساس أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة الجنايات مباشرة دون أن تقدمه لغرفة الاتهام، فقضت المحكمة برفض الدفع استنادا إلى أن الجرائم الثلاث المسندة للطاعن مرتبطة ببعضها من حيث المتهم والزمان والمكان وأن هذا يبيح للنيابة إحالة الدعوى مباشرة إليها ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم غير سديد، ذلك لأن القضية محالة إلى المحكمة العادية، ومن ثم فكان يجب طبقا لحكم المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن تحيل النيابة الدعوى إلى غرفة الاتهام وهى إذ لم تفعل تكون قد خالفت القانون وحرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضى ويكون الحكم المطعون فيه باطلا مما يتعين معه نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى بما محصله أن معاون مباحث مركز أشمون استصدر إذنا من النيابة بتفتيش الطاعنين ومنزليهما فعثر فى جيب الأول منهما على كيس به بضع لفافات من الحشيش عددها 56 قطعة مختلفة الأحجام وقطعة أخرى كبيرة من الحشيش، كما عثر بجيب الطاعن الثانى على لفافات حشيش وكمية أخرى من الحشيش عبارة عن فردتين كبيرتين مغلفتين بالقماش وميزان صغير وقطعتين من فئة الخمس مليمات مما تستعمل فى وزن المخدرات، وعثر كذلك على بندقية خرطوش عيار 16 وطلقتين خرطوش من نفس العيار. وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن فى وجه الطاعن بقوله "إن الحاضر عن المتهم - الطاعن الثانى - دفع ببطلان التحقيق وإحالة الدعوى مباشرة إلى هذه المحكمة دون مرورها بغرفة الاتهام لأن ذلك يحرمه من درجة من درجات التقاضى. وحيث إن هذا القول مردود إذ أن السلاح والذخيرة والمخدرات قد ضبطت بين طيات فراشه وهذه الجرائم الثلاث مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة من حيث المتهم والمكانية والزمانية. وهذا يبيح للنيابة إحالة الدعوى مباشرة إلى هذه المحكمة دون تقديمها إلى غرفة الإتهام تطبيقا للقانون الخاص بالأسلحة والذخائر وما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الصدد ومن ثم يكون دفع الحاضر عن المتهم على غير أساس من القانون ويتعين رفضه". لما كان ما تقدم، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن للنيابة العامة حق إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات بالنسبة لتهمة إحراز المخدر على أساس ارتباطها بجنايتى إحراز السلاح والذخيرة المسندة للطاعن - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون، ذلك أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة وبين الجرائم الأخرى التى تكون مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح النارى وذخيرته بمنزل الطاعن فى الوقت الذى ضبط فيه محرزا المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ولا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد وهو تقديمها إلى غرفة الإتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه أنزل به عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة قانونا لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار وذلك عملا بحكم المادة 32 من قانون العقوبات. وكان الثابت مما تقدم، أن الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة قد رفعت لمحكمة الجنايات عن غير الطريق الذى رسمه القانون فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان بما يوجب نقض الحكم، لما كان ذلك، وكان وجه الطعن المقدم من هذا الطاعن يتصل بالطاعن الآخر الذى لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين طبقا لحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم بالنسبة للطاعنين وعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بتهمة إحراز المخدر المسندة لكل منهما وإعادة الدعوى بالنسبة لتهمتى إحراز السلاح النارى وذخيرته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.