أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 96

جلسة 30 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(26)
الطعن رقم 748 لسنة 31 القضائية

ربا فاحش. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". نقض "أسبابه. ما يقبل منها".
بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
اقتصار الحكم على بيان الفروض ومقدار الديون فيها. غير كاف.
إذا كان الحكم المطعون فيه - حين دان المتهم "الطاعن" فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش قد أورد - فى حديثه عن ركن العادة - بيانا للقروض التى عقدها المتهم ومقدار الديون فيها، إلا أنه لم يبين سعر الفائدة التى حددها هذا الأخير ومدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض بذلك من مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة القانونية. وطلبت عقابه بالمادة 338/ 3 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 339/ 3 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها والتأجيل لجلسة 21/ 2/ 1960 لنظر الموضوع. ثم قضت بعد ذلك فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، إذ أغفل بيان العناصر الدالة على ثبوت ركن الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فى حق الطاعن كتعداد القروض وتواريخها ومقدار الفائدة التى يتقاضاها الطاعن عنها.
وحيث إن الحكم المستأنف قد قصر - فيما عدا ما تحدث به عن دين محمد أنور ابراهيم - فى بيان سعر الفائدة ولم يبين الآجال التى حددت للوفاء بالديون حتى يتمكن احتساب الفائدة على أساسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف وإن أورد فى حديثه عن ركن العادة بيانا للقروض التى عقدها الطاعن فى المدة من 13 يوليو سنة 1954 إلى 7 من يوليو سنة 1957 وبين مقدار هذه الديون إلا أنه لم يبين سعر الفائدة التى حددها الطاعن ومدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.