أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 243

جلسة 19 من مارس سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، ومحمود اسماعيل، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.

(62)
الطعن رقم 874 سنة 31 القضائية

محام. نقض. "إجراءاته".
(أ) المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.
(ب) قبول المحامى أمام محكمة النقض. حالاته: أن يكون مقيدا بالجدول الخاص طبقا للمادة 17 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - أو أن يكون مقبولا للمرافعة أمامها بحكم المادة 26 منه.
المحامون الذين تشملهم هذه المادة :محامو الحكومة والهيئات العامة ووزارة الأوقاف والمؤسسات العامة والهيئات التى يعينها وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين.
(ج) قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 5/ 1957 إعمالا للمادة 26 من قانون المحاماة. طائفة الهيئات التى عينها فيه. أثره: التسوية بين محامى الحكومة ومحامى تلك الهيئات. عدم اشتراط قيدهم بجدول المحامين أمام المحاكم بجميع درجاتها.
(د) نقض. إجراءاته. وجوب التوقيع على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
قبول المحامى للمرافعة. أثره ومداه: تخويل المحامى اتخاذ كافة الاجراءات القضائية حتى تنتهى بالمرافعة.
مثال. محامى بنك مصر. توقيعه على أسباب الطعن بالنقض. جوازه. قبول الطعن شكلا.
1- جرت نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على عدم التفرقة بين لفظى المحامين "المقبولين للمرافعة" و "المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتها فى أداء معنى واحد.
2- الواضع من جماع نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن قبول المحامى للمرافعة أمام محكمة النقض يكون فى إحدى حالتين - الأولى أن يكون اسم المحامى مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام هذه المحكمة عملا بالمادة 17 من هذا القانون، والثانية أن يكون مقبولا للمرافعة أمامها إعمالا لحكم المادة 26 منه والتى تنص على أنه "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين". وإذ كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فإنه لابد ينصرف إلى القبول أمام محكمة النقض.
3- متى كان وزير العدل - إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - قد أصدر قرارا بأن "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الائتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعى أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين" - فإن القانون يكون قد سوى بذلك بين أقلام قضايا الحكومة ومحامى هذه الهيئات فى عدم اشتراط قيدهم فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم بجميع درجاتهم تيسيرا فى أداء واجبهم.
4- إن الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة يجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض، فقد دلت على أنه يكفى لإعمال حكمها أن يكون المحامى مقبولا أمام هذه المحكمة دون أى شرط آخر. ذلك أن إجازة المحامى للمرافعة أمام إحدى المحاكم إنما يقتضى بطريق التضمن أن يخول المحامى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التى يوجب القانون اتباعها والسير بخطواتها حتى تنتهى بإبداء المحامى مرافعته عن الخصم الذى وكله فى الدفاع عنه. وإذن فمتى كان محامى "بنك مصر" الذى وقع أسباب الطعن مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض مستمدا حقه فى ذلك من القانون، فإنه يجوز له أن يوقع أسباب الطعن بصفته، وهو ما يتعين معه قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - بأنه أولا: بدد المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لبنك مصر والتى سلمت إليه من عملاء البنك باعتباره وكيلا عن البنك فى قبض تلك المبالغ فاختلسها إضرارا به - ثانيا: ارتكب تزويرا فى محررات عرفية هى الكمبيالات المبينة المضمون بالأوراق يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع صلب هذه الكمبيالات ناسبا صدورها زورا لعوض لطفى أحمد وآخرين ووقع بإمضاءات مزورة عليهم مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 341 و211 و213 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا كل من محمد سعيد ذو الفقار وبنك مصر - الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والثانى بمبلغ 9986 جنيها تعويضا. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - أولا: بحبس المتهم ثلاث سنين مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. ثانيا: برفض الدفع المقدم من المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من محمد سعيد ذو الفقار وبقبولها وإلزامه بأن يدفع له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف مع النفاذ المعجل بغير كفالة. ثالثا: إلزام المتهم بأن يدفع لبنك مصر تعويضا مدنيا قدره 9986 جنيها والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 19 أبريل سنة 1959 حضوريا للمدعى المدنى الأول "بنك مصر" وغيابيا للمتهم والمدعى بالحق المدنى الثانى "محمد سعيد ذو الفقار" أولا: فى الدعوى العمومية بعدم جواز استئناف النيابة وقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: فى الدعوى المدنية المرفوعة من بنك مصر بإلغاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها والزمت المدعى المدنى مصاريفها عن الدرجتين. ثالثا: فى الدعوى المدنية المرفوعة من محمد سعيد ذو الفقار برفض الاستئناف بالنسبة لهذه الدعوى وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريفها المدنية الإستئنافية. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 31 يناير سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وبتاريخ 19/ 5/ 1959 طعن الأستاذ المحامى ببنك مصر بطريق النقض فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19 أبريل سنة 1959 وقدم تقريرا بالأسباب فى 19 مايو سنة 1959، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها تطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلا لأن محامى بنك مصر الموقع على تقرير الأسباب غير مقيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وهو ما يتخلف معه شرط القبول الذى أوجبته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة طلبت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن محامى بنك مصر الذى وقع أسباب الطعن غير مقيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وأن قبوله للمرافعة أمام المحاكم مقصور على حق الحضور والمرافعة.
وحيث إن المادة 34 فقرة أخيرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة يجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض، فقد دلت على أنه يكفى لإعمال حكمها أن يكون المحامى مقبولا أمام هذه المحكمة دون أى شرط آخر. وقد جرت نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على عدم التفرقة بين لفظى المحامين "المقبولين للمرافعة" و " المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتهما فى أداء معنى واحد، وواضح من جماع نصوص هذا القانون أن قبول المحامى للمرافعة أمام محكمة النقض يكون فى إحدى حالتين - الأولى أن يكون اسم المحامى مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام هذه المحكمة عملا بالمادة 17 من هذا القانون، والثانية أن يكون مقبولا للمرافعة أمامها إعمالا لحكم المادة 26 منه والتى تنص على أنه "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين"، ولما كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فإنه لابد ينصرف إلى القبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن إجازة المرافعة للمحامى أمام إحدى المحاكم يقتضى بطريق التضمن أن يخول المحامى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التى يوجب القانون اتباعها بخطواتها التى رسمها القانون وتنتهى بإبداء المحامى مرافعته عن الخصم الذى وكله فى الدفاع عنه. وما تقوله النيابة من تفرقة بين مؤدى المادتين 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 و26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم هو قول يجافى مراد الشارع وعلة التشريع ومن مقتضاه تجزئة الإجراءات فى الدعوى بغير موجب. لما كان ذلك هو حكم القانون، وكان وزير العدل إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد أصدر فى 21/ 5/ 1957 قرارا بأن "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الائتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعى أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين". فسوى القانون بين محامى أقلام قضايا الحكومة ومحامى هذه الهيئات فى عدم اشتراط قيدهم فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم بجميع درجاتها تيسيرا لهم فى أداء واجبهم. وكان محامى بنك مصر الذى وقع أسباب الطعن مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض مستمدا حقه فى ذلك من القانون، فيجوز له أن يوقع أسباب الطعن بصفته على ما سلف بيانه فى أسباب هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلا وتحديد جلسة 16 من أبريل سنة 1962 لنظر موضوع الطعن.