أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 312

جلسة 9 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(78)
الطعن رقم 1745 لسنة 31 القضائية

خطف. إثبات. حكم "تسبيبه".
خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.
ما يوفرها: انتزاع المخطوف، وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيدا عمن لهم حق المحافظة على شخصه. قيام المتهم بذلك وحده، أو بمعاونة من غيره. لا أهمية له.
إثبات. الاستدلال على ارتكاب المتهم هذه الجريمة من اتصاله بعميد عائلة المجنى عليه والمفاوضة فى إعادته مقابل جعل معين ومساومته فى الجعل دون الرجوع إلى غيره، ومن قبضه الجعل ثم إعادته المخطوف من مكان إخفائه. تدليل كاف.
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة المتهم بارتكاب جناية الخطف إلى "ما أقدم عليه هذا الأخير من اتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين ومساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد آخر وإلى تسلمه ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيدا عمن لهم حق المحافظة علي شخصه، وأن ذلك مما يجعله مقترنا لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بانتزاع المجنى عليه وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيدا عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال" - فإن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف ويصلح بذاته تدليلا على مقارفة المتهم هذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم من شهرين سابقين على يوم 21 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز بيلا مديرية كفر الشيخ: خطفوا بالتحايل ابراهيم عبد الرحمن محمد الذى لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن طلبت منه المتهمة الأولى الدخول إلى منزلها، وحمله المتهمان الثالث والرابع وسلماه إلى الثانى (الطاعن) الذى أخفاه فى جهة غير معلومة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة/ 288 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1960 عملا بالمادة 289/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وببراءة باقى المتهمين مما أسند إليهم، وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى الطاعن هى خطف بدون تحايل. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا فى بيان توافر الركن المادى لجريمة الخطف التى دان الطاعن بها وهو ثبوت فعل الخطف أو الإخفاء فى حقه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن عبد الرحمن محمد المتولى رخا وزوجته فاطمة الإمام فلفله وهما من أهالى عزبة فرحات التابعة لمركز بيلا افتقدا منذ شهرين سابقين على يوم 21 من أكتوبر سنة 1959 طفلهما ابراهيم الذى لم يبلغ الثالثة من عمره، وكان قد بارح الدار ليلهو فى الخارج ولم يجد البحث المتواصل نفعا فى العثور عليه والاهتداء إلى مقره، حتى إذا ما مضت بضعة أيام على اختفائه، تقدم الشهاوى محمد خير الله المتهم الثانى (الطاعن) وهو من أهالى عزبة الدمية المجاورة لعزبة فرحات من تلقاء نفسه إلى محمد الصديق موسى رخا عميد عائلة الطفل وأبدى له استعداده لرد ذلك الطفل لذويه إذا اقتضى جعلا معينا حدد بمبلغ مائة وخمسين جنيها، وبعد مساومة بينهما فى قيمة الجعل قبل المتهم الثانى تخفيض تلك القيمة إلى مائة وثلاثين جنيها حمله إليه فى حقله عقب ذلك بيومين كل من موسى محمد المتولى رخا - عم الطفل - ومحمد محمود حشيش - صديق والد الطفل - ولما قبضه المتهم الثانى منهما استمهلهما بعض الوقت وانطلق إلى مكان مجهول وعاد بعد ساعتين حاملا الطفل وسلمه إليهما بعد غيبة امتدت إلى ستة عشر يوما." وبعد أن أورد الحكم أقوال الشهود التى استند إليها فى إدانة الطاعن حصل ما توفر عليه من أدلة فى قوله: وحيث ان ما أقدم عليه المتهم الثانى من اتصاله من تلقاء نفسه بالشاهد الثالث وهو عميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادة هذا الأخير لقاء جعل معين ومساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد آخر وليس هذا فحسب، بل وتسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى نقل إليه وأخفى فيه بعيدا عمن لهم حق المحافظة على شخصه وهم ذووه الذين لهم حق ضمه ورعايته كل ذلك لما يجعله مقترفا لجريمة الخطف سواء كان هو الذى قام بنفسه بانتزاع المجنى عليه وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيدا عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال. "لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد تبينت - فى حدود سلطتها - حقيقة الواقعة وردتها إلى صورتها الصحيحة التى استخلصتها من جماع الأدلة المطروحة عليها، واستخلصت الحقائق القانونية من هذه الأدلة، وكان ما ساقته للإستدلال على مقارفة الطاعن لجناية الخطف يصلح بذاته دليلا على وقوعها منه، لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.