أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 437

جلسة 7 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت.

(110)
الطعن رقم 1806 لسنة 31 القضائية

دعارة "ركن الاعتياد".
الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا.
ثبوت الاعتياد على ادارة منزل للدعارة. لا يستتبع حتما ثبوت الاعتياد على ممارسة الدعارة. الاعتياد. ما يميزه: تكرار المناسبة أو الظرف.
تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم. لا يكفى وحدة لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل.
تخلف ركن الاعتياد. لا تقوم به جريمة ممارسة الدعارة.
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وأن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط تقديرها فى ذلك سائغا. فاذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى اعتادت ادارة منزلها للدعارة ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغا من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية وقد أتم أحدهما ما أراد وكان الثانى يباشر الفعل، على ما يقوله الحكم، عندما داهم رجال البوليس المنزل، ولما كان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد فى حقها مضافا إليه ثبوت الاعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 7 أبريل سنة 1953 بدائرة قسم السويس محافظتها: المتهمة الأولى: - أولا - استخدمت المتهمة الثانية وأغوتها بقصد ارتكاب الفجور والدعارة. وثانيا - أدارت محلا للفجور والدعارة. والمتهمان اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 1/ 1 و8 و9/ ج و13 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1953 بالمادتين 8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 عن التهمة الثانية المنسوبة للمتهمة الأولى والمادتين 9/ 3 و13 من القانون المذكور عن التهمة المنسوبة للمتهمة الثانية: أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش. وثانيا - ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الأولى المسندة إليها. وثالثا - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وبتغريمها مائة جنيه وغلق المنزل ومصادرة الأمتعة والاثاث الموجود به ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ عند انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس. وردت على الدفع قائلة إنه فى غير محله. ورابعا - ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الثالثة المسندة إليها. وخامسا - بحبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وبتغريمها خمسين جنيها ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تبدأ عند انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بغير مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة الأولى لم تقدم أسبابا لطعنها فهو غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور؛ ذلك أنه استند فى إثبات توفر ركن الاعتياد فى حقها على ثبوته فى حق الطاعنة الأولى لاعتيادها إدارة مسكنها للدعارة بالرغم من عدم التلازم بين الجريمتين، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعنة الثانية قد أتت فعلتها مع كل من الشخصين المضبوطين، إلى جانب ما فيه من خطأ التحصيل - فهو خطأ فى تطبيق القانون. ذلك أن إتيان الفعل مرة والشروع فيه مرة أخرى - كما هو الحال فى الدعوى - لا يعد اعتيادا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنة الأولى اعتادت إدارة منزلها للدعارة رد على الدفع بعدم توفر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حق الطاعنة الثانية بقوله ..." وفى ثبوت ركن الاعتياد فى حق المتهمة الأولى بالاستناد إلى ذلك تأكيد لقيامه فى حق التهمة الثانية أيضا إذ أنها التى ارتكب معها كل من هذين الشخصين ذلك الفعل نظير أجر دفعه كل منهما للمتهمة الأولى التى قالت المتهمة الثانية إنها وعدتها بإعطائها نقودا بسخاء ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم توافر ركن الاعتياد فى حق المتهمتين على غير أساس". لما كان ذلك، وكان تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغا، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى اعتادت إدارة منزلها للدعارة ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغا من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية وقد أتم أحدهما ما أراد وكان الثانى يباشر الفعل، على ما يقوله الحكم، عندما داهم رجال البوليس المنزل، ولما كان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للأثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد فى حقها مضافا إليه ثبوت الاعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة الثانية مما أسند إليها.