أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 329

جلسة 10 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(82)
الطعن رقم 1039 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءاته". معارضة.
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.
استثناء من ذلك: ثبوت أن المحكوم عليه كان مقيد الحرية فى ذلك اليوم. خلو الأوراق مما يدل على علمه بالحكم. أثره: تراخى بداية الميعاد إلى حين العلم رسميا بصدور الحكم. مثال.
إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له - هى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم.
فإذا كان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية لأنه كان مقيد الحرية، وكان لا يبين من الأوراق أنه قد أعلن بالحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن أو أنه علم به قبل اليوم الذى استشكل فيه فى تنفيذه، فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من تاريخ رفعه ذلك الإشكال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25 مارس سنة 1958 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لعبد العال دياب والمحجوز عليها قضائيا لصالح حلمى المصرى. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1958 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1958 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض الطاعن فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1959 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 أكتوبر سنة 1960 ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1959 الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وذلك لقيام مانع قهرى حال دون حضوره جلسة المعارضة إذ كان مسجونا على ذمة القضيتين 2215 سنة 1959 و2116 سنة 1959 س سوهاج من 6/ 10/ 1959 إلى 30/ 1/ 1960.
وحيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن على الحكم المطعون فيه فى 2 من أكتوبر سنة 1960 وقدم الأسباب فى 3 من نوفمبر سنة 1960 إلا أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه فى يوم 25/ 3/ 1958 بدائرة مركز طهطا بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح حلمى المصرى حالة كونه مالكا لها وحارسا عليها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحكمت محكمة ثانى درجة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بجلسة 26/ 10/ 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وثبت من الشهادة الصادرة من مأمور سجن سوهاج أن الطاعن كان نزيل السجن من 6/ 10/ 1959 حتى يوم 30 يناير سنة 1960 تنفيذا للحكمين الصادرين عليه فى القضيتين 1275 سنة 1959 و2116 سنة 1959 جنح مستأنفة سوهاج. لما كان ذلك، وكان تخلف الطاعن عن حضور جلسة 26/ 10/ 1959 المحددة لنظر المعارضة يرجع إلى أنه كان مقيد الحرية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة. ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له - هى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة للمانع القهرى سالف البيان فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم - لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به قبل يوم أول أكتوبر سنة 1960 الذى استشكل فيه فى تنفيذ الحكم المذكور، فان ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من هذا التاريخ ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.