أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 228

جلسة 12 من مارس سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.

(59)
الطعن رقم 1672 سنة 31 القضائية

وصف التهمة. طرق.
رفع الدعوى على المتهم بأنه أحدث قطعا فى الطريق تبرئته تأسيسا على أنه إنما أحدث ثقبا فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل لم ترفع به الدعوى. ذلك خطأ. فعل المتهم لازمه إحداث حفر بميل الطريق. المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949.
على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وإنزال حكم القانون عليها.
تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية، والثانى وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعا بالطريق العام , فقضت المحكمة ببراءته تأسيسا على أنه "لم يحدث قطعا بالطريق وإنما ثقبا فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية وهو فعل لم ترفع به الدعوى عليه" - فإنها تكون قد أخطأت، ذلك أن وضع المتهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة، فهو وصف لازم للفعل الذى وقعت به الدعوى وليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعا تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون، وهى إذ لم تفعل وذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث قطعا بالطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و13 و15 و17 و18 من القانون رقم 53 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 532 لسنة 1953. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه برد الشئ إلى أصله على نفقته. عارض المتهم فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، وفى ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن الواقعة التى يمكن إسنادها إليه هى إحداث ثقب بجوار الطريق وإدخال ماسورة منه إلى أسفله وهى غير الواقعة التى رفعت بها الدعوى الجنائية التى وصفت بأنها إحداث قطع فى الطريق - إذ انتهى الحكم إلى ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ذلك أن الواقعة لم تتغير وكان يتعين على المحكمة أن تنزل عليها الوصف القانونى الصحيح وأن تقضى فيها بالعقوبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما يخلص فى "أن المتهم قد ثقب فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية للطريق وعلى بعد منها يبلغ حوالى عشرة أمتار ووضع ماسورة ولم يمس الطريق أو يحدث به تلفا" وبنى على ذلك أن تكون التهمة المنسوبة للمتهم من أنه أحدث قطعا بالطريق العام لا سند لها من وقائع الدعوى ذلك أن "فعل قطع الطريق المنسوب للمتهم شئ والثقب أسفل الطريق دون إحداث قطع فيه شئ آخر الأمر الذى يترتب عليه بدوره محاكمة المتهم عن أفعال غير التى قدمته النيابة للمحاكمة بشأنها". وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائى أن الواقعة التى رفعت بها الدعوى الجنائية تقوم على ما شهد به مراقب أعمال مصلحة الطرق للنقل من أنه أثناء مروره وجد فتحة بجوار الطريق ولاحظ وضع ماسورة تحت طبقات الأسفلت وتبين أن المطعون ضده هو الذى قام بوضعها وقد طلبت النيابة معاقبته طبقا للمواد 1 و2 و4 و13 و15 و17 و18 من القانون رقم 53 لسنة 1949 بوصف أنه "أحدث قطعا بالطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة". ولما كانت المادة 13 من هذا القانون تعاقب على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية، والثانى وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص. ولما كان يبين من ذلك أن وضع ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمة إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى وليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر التى طلبت النيابة معاقبة المطعون ضده بمقتضاها، ولما كان من المقرر قانونا أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل عليها حكم القانون، وهى إذ لم تفعل وذهبت خطأ إلى أن ثمت واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فانه يتعين مع النقض الإحالة.