أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 413

جلسة 23 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.

(103)
الطعن رقم 1804 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءاته".
تقرير الأسباب. وجوب اشتماله على الأسباب التى يبنى عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
اقتصار تقرير الأسباب المقدم على مجرد استعراض المراحل التى مرت بها الدعوى، دون أى بيان للطاعن الموجهة للحكم. هو طعن خلو من الأسباب. عدم قبوله شكلا.
إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة بأسباب طعنه - موقعا عليها من محاميه - وصفها بأنها أسباب تمهيدية اقتصر فيها على بيان المراحل التى مرت بها الدعوى واختتمها بأنه يطعن على الحكم للأسباب التكميلية التى سيقدمها فيما بعد، غير أنه لم يفعل - ومن ثم فإنه لا يكون قد قدم أسبابا لطعنه فى الميعاد القانونى، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12/ 2/ 1958 بدائرة مركز المراغة مديرية سوهاج: قتل عمدا محمد ابراهيم أحمد سليم بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كانت معه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ المحامى عنه تقريرا بالأسباب فى 30 نوفمبر سنة 1960 يطلب فيها القبول والنقض والإحالة ويحتفظ لنفسه بتقديم أسباب تكميلية إلا أنه لم يقدم شيئا ... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات سوهاج بتاريخ 23/ 10/ 1960 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى يوم صدوره، ثم قدم بتاريخ 30/ 11/ 1960 مذكرة بأسباب طعنه موقعا عليها من الأستاذ ... المحامى وصفها بانها اسباب تمهيدية اقتصر فيها على بيان المراحل التى مرت بها الدعوى إلى أن صدر الحكم فيها واختتمها بأنه يطعن على الحكم للأسباب التكميلية التى سيقدمها فيما بعد، ولكنه لم يقدم أسبابا أخرى. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التى يبنى عليها الطعن فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.