أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 423

جلسة 24 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.

(106)
الطعن رقم 1763 لسنة 31 القضائية

غرفة الاتهام. أمر بألا وجه. تلبس. تفتيش. مأمورو الضبط القضائى.
(أ) غرفة الاتهام. سلطتها فى الإحالة إلى محكمة الجنايات. إذا كانت الواقعة جناية، والدلائل فيها كافية، وترجحت لديها إدانة المتهم. يجب عليها أن تمحص الواقعة والأدلة المطروحة: لتتبين توفر عناصر الجريمة أو أن القانون يعاقب عليها. سلطتها التقديرية فى كفاية الدليل - بتقرير سائغ - من الأمور الموضوعية. لا تجاوز منها لسلطتها. ولا مخالفة للقانون. المادة 179 أ. ج.
(ب) سلطة مأمور الضبط القضائى. فى القبض على المتهم الحاضر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. حالات على سبيل الحصر. توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام. يخضع لتقدير غرفة الاتهام. عدم كفاية الدلائل. لا تبرر القبض ولا التفتيش.
1- لما كانت غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على إدانة المتهم وترجحت لديها إدانته فإن عليها أن تمحص الدعوى والأدلة المطروحة أمامها لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أو أن القانون لا يعاقب عليها. لما كان ذلك، فإن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شئ من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقدرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى فإن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن الدلائل لم تكن كافية لتبرر قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم وتفتيشه ورتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلا، وكان هذا التقدير منها سائغا، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها ولا مخالفة للقانون.
2- تنص المادة 34 إجراءات على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا ومنها الجنايات. والقول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام وعدم توافر شئ من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقدرها غرفة الاتهام. فإذا رأت الغرفة فى حدود سلطتها التقديرية - وفى خصوص الدعوى المطروحة - أن محاولة المتهم، الذى لم يكن مأذونا بتفتيشه، الهرب من المقهى أثناء مداهمة الضابط لها ليس فيها ما ينبئ بوقوع جريمة متلبس بها كما هى معرفة به فى القانون ورتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلا فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها ويكون قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى محله ويتعين رفض الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من آخر والمطعون ضده بأنهما فى يوم 7 من سبتمبر سنة 1959 بدائرة مركز زفتى: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم أ الملحق به. وأمام غرفة الاتهام بمحكمة طنطا دفع الحاضر مع المتهم الثانى "المطعون ضده" ببطلان القبض والتفتيش. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1959 قررت الغرفة أولا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا بالنسبة للمتهم الأول مع استمرار حبسه وثانيا: بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثانى نجيب محمد عطيه "المطعون ضده" ومصادرة الأشياء المضبوطة معه عدا النقود. وقدرت الغرفة فى أسبابها على الدفع قائلة بأن القبض قد وقع باطلا وبالتالى التفتيش وما تلاهما من إجراءات. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بناء على ما قالته الغرفة من انتفاء حالة التلبس وأن محاولة المتهم الهرب لا تنبئ عن وقوع جريمة متلبس بها يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى أن ضابط مكتب المخدرات انتقل إلى المقهى المطعون ضده لضبط المتهم الأول الذى صدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وإذ دخل المقهى شاهد المطعون ضده يهم بالهرب فلحق به الكونستابل المرافق للضابط وقبض عليه وفتشه فعثر معه على كيس من القماش بداخله ميزان حساس وتبين من تحليلهما أن بهما آثار مادة الحشيش وأضاف القرار أن هذا المتهم لم يكن فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التى أجاز فيها القانون القبض والتفتيش، كما أن الضابط لم يكن مأذونا له بتفتيشه وليس فى محاولته الهرب ما ينبئ عن وقوع جريمة متلبس بها وانتهى إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضده - لما كان ذلك، وكانت غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته ولذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أو أن القانون لا يعاقب عليها - لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا ومنها الجنايات، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شئ من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقدرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى، وكانت الغرفة قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أنه لم يكن لرجل الضبطية القضائية أن يجرى الضبط والتفتيش لعدم كفاية الدلائل على اتهامه بجناية تبرر القبض عليه ولأنه ليس فى هرب المتهم - فى خصوص واقعة الدعوى - ما ينبئ عن وقوع جريمة متلبس بها كما هى معرفة به فى القانون ورتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلا هو وما بنى عليه - ولما كان هذا التقدير منها سائغا فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها ولا مخالفة للقانون فيما انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.