أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 464

جلسة 21 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.

(116)
الطعن رقم 1006 لسنة 31 القضائية

إعلان. حكم "ما يبطله". نقض "إجراءاته".
(أ) إعلان المتهم لجهة الإدارة. ثبوت أن له محل إقامة سبق إعلانه فيه. صدور الحكم فى موضوع المعارضة بناء على الإعلان لجهة الادارة. أثر ذلك: بطلان الحكم، لأنه بنى على إجراءات باطلة.
(ب) صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد الطعن فى الحكم بالنقض. لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم.
1- إذا كان المتهم قد أعلن للجلسة التى صدر فيها الحكم فى موضوع معارضته لجهة الإدارة فى شخص شيخ البلدة لعدم معرفة محل إقامته رغم ما هو ثابت من أن له محل إقامة معين وقد سبق إعلانه بالحكم الغيابى الابتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة.
2- لما كان اعتبار تاريخ الحكم الصادر فى موضوع المعارضة مبدأ لسريان ميعاد الطعن فيه يرجع إلى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه، فإن انتفاء هذه العلة لما حدث من بطلان إعلان الطاعن للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يمتنع به احتساب هذا التاريخ مبدأ لسريان الميعاد ومن ثم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29 أبريل سنة 1954 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 24 مارس سنة 1955 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1955 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانونى. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 9 مارس سنة 1959 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى 9 من مارس سنة 1959 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا فى 22 من ديسمبر سنة 1959 ولم يقدم الأسباب إلا فى 6 من يناير سنة 1960، إلا أنه يبنى طعنه على أن تخلفه عن حضور جلسة 9 من مارس سنة 1959 كان بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا لتلك الجلسة. فقد أعلن لجهة الإدارة بدعوى عدم معرفة محل إقامته مع أن الثابت أن له محل إقامة معروف بناحية نجع الصوامعة مع أعمال مركز طهطا وسبق إعلانه فيه بالحكم الغيابى الابتدائى الصادر فى هذه الدعوى. ويقول الطاعن إنه لما كان القانون يوجب إعلان المتهم المعارض لشخصه أو لأحد المقيمين معه ولم يحصل هذا الإعلان على الوجه الصحيح فإن الإجراءات تقع باطلة ويبطل الحكم تبعا لذلك.
وحيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الدعوى رفعت على الطاعن لأنه فى يوم 29 من أبريل سنة 1954 بدائرة مركز طهطا بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة حراستها حالة كونه مالكا لها، وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بحبسه شهرا مع الشغل. فاستأنف. ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانونى. فعارض الطاعن فى هذا الحكم وحضر فى بعض الجلسات وتخلف فى البعض الآخر فأجلت القضية لجلسة 9 من مارس سنة 1959 لإعلانه, ولما لم يحضر فى الجلسة الأخيرة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن لجلسة 9 من مارس سنة 1959 لجهة الإدارة فى شخص شيخ البلدة لعدم معرفة محل إقامته رغم ما هو ثابت من أن له محل إقامة بناحية نجع الصوامعة وقد سبق إعلانه بالحكم الغيابى الابتدائى فى ذلك المحل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة. ولما كان اعتبار تاريخ الحكم الصادر فى موضوع المعارضة مبدأ لسريان ميعاد الطعن فيه يرجع إلى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه، فإن انتفاء هذه العلة لما حدث من بطلان إعلان الطاعن للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يمتنع به احتساب هذا التاريخ مبدأ لسريان الميعاد ومن ثم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم. لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به قبل يوم 22 من ديسمبر سنة 1959 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن فإنه يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.