أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 427

جلسة 24 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(107)
الطعن رقم 1784 لسنة 31 القضائية

سرقة "أركانها".
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق، يعتبر أثرا من آثار السرقة. وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه.
اكتشاف المجنى عليه لجزء من المال المسروق. عند البحث عنه. اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله. لا يخرج به المسروق من حيازة الجانى, ولا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترده. مثال.
الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه. فإذا تم له ذلك، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثرا من أثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه. لما كان ما تقدم، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى، ولا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترده، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة. ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان إلى آخر بعد ذلك. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التى تمت فى الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم فى ليلتى 24 و25/ 3/ 1960 بدائرة مركز منيا القمح مديرية الشرقية: أولا - سرقوا أجزاء آلة الرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لعبد الحميد محمد بندارى وحسين محمد بندارى حالة كون الأول "الطاعن" يحمل سلاحا ظاهرا. وثانيا - المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص ولا مسوغ قانونى سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة مما تستعمل فيه. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 316 ع و1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول المرفق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 عملا بالمادة 316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 بالنسبة للمتهم الأول أيضا مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعا. أولا - بمعاقبة المتهم الأول أحمد خاطر عبد الله "الطاعن" بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن تهمتى احراز السلاح والذخيرة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر من واقعة ضبط الطاعن والمتهمين الآخرين ليلة 25/ 3/ 1960 جناية سرقة وقعت ليلا بحمل سلاح مع أنها فى واقع الأمر لا تعدو أن تكون جنحة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تخلص فى أنه فى صباح يوم 24/ 3/ 1960 اكتشف حسين محمد بندارى ومحمد حسين بندارى سرقة بعض قطع من ساقية يملكها أولهما وآخرون فآثرا عدم التبليغ عن السرقة وصحبا معهما آخرا وأخذ الثلاثة يبحثون عن المسروقات حتى اهتدوا بعد غروب يوم 24/ 3/ 1960 إلى قطعة من المسروقات "مثلثة" ملقاه بجوار زراعة قطن قريبة من كوبرى، فكمنوا بالقرب منها وبعد العشاء أبصروا بالمتهمين الثلاثة مقبلين ووقف أولهم "الطاعن" على الكوبرى بينما كان الآخران يحملان هذه القطعة من الزراعة فقبضوا عليهم وكان أولهم يحمل سلاحا "فرد خرطوش" وكان الثانى يحمل "عتلة". وانتهى الحكم إلى اعتبار السرقة واقعة فى ليلة 25/ 3/ 1960 من المقبوض عليهم ليلا وبحمل سلاح بقولة إن ملكية المسروق قد عادت لصاحبها بمجرد العثور عليها وعلى اعتبار أن حمل المتهمين لها فى تلك الليلة يعتبر سرقة جديدة معاقب عليها بالمادة 316/ 2 من قانون العقوبات وعاقبت الطاعن بالحبس سنة عن تهمة السرقة وستة شهور وغرامة خمسة جنيهات والمصادرة عن تهمتى احراز السلاح و الذخيرة. لما كان ذلك, والاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا ما تم ذلك، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثرا من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه. لما كان ما تقدم، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله لا يخرج المسروق من حيازة المجنى عليه ولا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترده، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة، بأن الجريمة قد تمت فى ليلة 24/ 3/ 1960 ولا يمكن أن تتكرر بهذه الصورة فيكون ما انتهى إليه الحكم من اعتبار واقعة محاولة نقل "المثلثة" من مكان إلى آخر بعد سرقتها فى الليلة السابقة سرقة جديدة غير صحيح فى القانون. هذا إلى أن بيان الحكم لواقعة الدعوى أتى على وجه لا يستدل منه على مبلغ استقرار هذه الواقعة فى ذهن المحكمة وقد جر هذا الاضطراب والغموض إلى خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة. ولما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة فان نقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إليهما أيضا.