أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 478

جلسة 21 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(121)
الطعن رقم 2407 لسنة 31 القضائية

غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. ارتباط
تقديم أكثر من متهم غرفة الاتهام. بتقرير اتهام واحد. احالتهم إلى محكمة الجنايات. بأمر إحالة واحد. بحث الارتباط بين الجرائم المسندة إليهم. من المسائل الموضوعية. تختص بالفصل فيها أولا سلطة الإحالة. وتقررها نهائيا محكمة الموضوع.
صدور أمر احالة واحد بالنسبة لعدة متهمين. ليس من شأنه تفويت مصلحة على أحدهم أو يخل بحقه فى الدفاع. النعى بمخالفة القانون أو بطلان الاجراءات. غير سديد.
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون قولا منه إن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الآخر رابطة إذ أن الواقعة المنسوبة إليه وقعت فى بلدة أخرى غير تلك الواقعة المنسوبة للطاعن الآخر كما حدثت كل واقعة فى وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية وأمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مخالفة بذلك نص المادة 182 إجراءات. وكان يبين من مراجعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات ولم يعترض عليه بشئ ما، وكانت محكمة الجنايات التى فصلت فى الدعوى هى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى، وكانت مسألة الارتباط وعدمه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها أولا سلطة الاحالة وتقدرها نهائيا محكمة الموضوع، وكان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على أحدهما أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى ليلة 5 مارس سنة 1960 بناحيتى دروه وبوهة شطانوف من أعمال مركز أشمون مديرية المنوفية: أحرز كل منهما جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/ 1 - 2، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960 عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول لم يقدم أسبابا لطعنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون بالنسبة للطاعن الثانى فيتعين قبوله شكلا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الأول رابطة لأن الواقعة المنسوبة إليه وقعت بناحية دروه بينما الواقعة المنسوبة للطاعن الأول وقعت فى بلدة أخرى وكل واقعة حصلت فى وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية وأمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مما يخالف نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا تجيز إحالة أكثر من جريمة بأمر إحالة واحد إلا إذا كان هناك ارتباط بينهما - وأنه تمسك فى دفاعه بأن ما ذكره ضابط المباحث تبريرا لدخوله المقهى بأنها كانت مفتوحة فى وقت متأخر وما قاله من رؤيته للطاعن يمسك بين أصابعه شيئا ثم يلقيه على الأرض فيلتقطه وتبين أنه حشيش لتبرير ما قام به من تفتيش الطاعن بتصوير أنه كان فى حالة تلبس. كل ذلك ينفيه أن الواقعة حدثت فى ليلة من ليالى شهر رمضان التى يباح فيها فتح المقاهى حتى الصباح وأن الثابت فى التحقيق أنه كان يجلس بالمقهى أشخاص عديدون وأن أرضية المقهى من الأسمنت وبها حفر وأحجار صغيرة مما يستحيل معه رؤية قطعة الحشيش الصغيرة التى قال الضابط إنها كانت بين يدى الطاعن وألقاها كما يستحيل العثور عليها بعد إلقائها, وقد غفل الحكم عن الاشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات ولم يعترض عليه بشئ ما، وكانت محكمة الجنايات التى فصلت فى الدعوى هى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى، وكانت مسألة الارتباط وعدمه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها أولا سلطة الإحالة وتقدرها نهائيا محكمة الموضوع، وكان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على الطاعن الثانى أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد - ولما كان يبين من مراجعة محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن الثانى إقتصر على التشكيك فى رواية ضابط المباحث عن كيفية ضبط المخدر، ويبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن الحكم نفسه اعتمد على أقوال هذا الضابط التى اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما يفيد ضمنا إطراحه لما أثاره الدفاع، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تتبع دفاع المتهم الموضوعى فى كل جزئية يثيرها وترد عليها إذ فى إيراد أدلة الثبوت ما يفيد ضمنا إطراحها لهذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن بشأن القصور يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الأول غير مقبول شكلا والطعن المقدم من الطاعن الثانى على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.