أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 487

جلسة 21 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.

(124)
الطعن رقم 1101 لسنة 32 القضائية

نقض. "إجراءاته".
الطعن بالنقض. حق شخصى للطاعن.
التوكيل فيه. يجب أن يكون توكيلا خاصا. أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى.
عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه فى هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثنائى.
فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه فى ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحا فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل كامل أحمد عجلان عمدا وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه قتل عمدا أيضا شقيقة عبد الحميد عجلان. وقد أحالته غرفة الاتهام إلى محكمة جنايات بنها. وهذه قضت حضوريا بتاريخ 16 يوليو سنة 1960 بإعدام الطاعن شنقا. وقد قرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض، كما قامت النيابة بعرض القضية بالنسبة لحكم الإعدام على محكمة النقض. وقد قضى فيه بجلسة 21 فبراير سنة 1961 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإقرار الحكم الصادر على الطاعن بالإعدام. وقد تحدد لتنفيذ هذا الحكم يوم 31 يناير سنة 1962. وفى اليوم السابق على هذا التاريخ قدم محامى المحكوم عليه إشكالا فى التنفيذ فأمر السيد المحامى العام بوقف التنفيذ وتقديم الإشكال إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنها الابتدائية. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1962 أصدرت الغرفة المذكورة قرار بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه مع الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن الأستاذ أحمد محمود حجاج المحامى عن الأستاذ سعيد وصفى المحامى فى هذا القرار بطريق النقض فى 20 مارس 1962 وكان الطاعن قد قدم بتاريخ 3 مارس سنة 1962 تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الأستاذ سيد سعيد وصفى المحامى ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد توكيل الطاعن للمحامى الذى قرر بالنقض .. الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ أحمد محمود حجاج المحامى قرر بالطعن نيابة عن زميله الأستاذ سعيد وصفى المحامى عن المحكوم عليه ولم يرد بالتقرير ما يفيد أن أحد المحامين موكل عن المحكوم عليه كما أن أوراق الطعن قد خلت من مثل هذا التوكيل فضلا عن أنه يبين من محضر جلسة غرفة الاتهام أنه حضر مع المحكوم عليه محام غيرهما. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو حق شخصى للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه فى هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة منه شخصيا أو ممن يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا خاصا أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثنائى. ولما كان الطاعن أو وكيله لو يودعا التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه فى ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحا فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.