أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 501

جلسة 29 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(128)
الطعن رقم 3129 لسنة 31 القضائية

اشتباه. عود. عقوبة.
(أ) جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. شرط ذلك: أن تستدل المحكمة من هذا الفعل استمرار خطورة المشتبه فيه، ولو لم يحكم فيه نهائيا بالادانة.
(ب) العود. تحديد مدته. القواعد العامة للعود الواردة فى قانون العقوبات. المادة 49. احتساب مدة العود، فى حكم المادة 49/ 2 عقوبات. هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة.
عقوبة المراقبة. المساواة بينها وبين عقوبة الحبس. فى تطبيق قواعد العود.
1- جريمة العود للاشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه وعقابه عليه احتياطا لمصلحة المجتمع واصطيانا للأمن وذلك بصرف النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائما على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها ومن ثم يتعين على المحكمة أن تطلع على القضية موضوع الإتهام الذى يجعل المتهم عائدا لحالة الاشتباه كى تدلى برأى فى مدى جدية الاتهام الذى لم تكشف عنه مذكرة النيابة المقدمة فى الدعوى وعن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوفر بها العود للاشتباه.
2- يرجع فى تحديد مدة العود فى جريمة العود للاشتباه إلى القواعد العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة وعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 49/ 2 عقوبات، وكانت عقوبة المراقبة تستوى مع عقوبة المراقبة تستوى مع عقوبة الحبس فى قواعد العود، فان مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة. فاذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من احتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده وليس من تاريخ انقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضى المدة فانه يكون مجافيا التطبيق الصحيح للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 14 ابريل سنة 1959 بدائرة مركز ببا: عاد لحالة الإشتباه بأن حكم عليه بالمراقبة فى الجنحة رقم 1304 سنة 1953 جنح ببا ثم حكم عليه بعد ذلك لسرقة فى القضية رقم 2557 سنة 1953 س بنى سويف. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول فبراير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنتين فى المكان الذى يحدده السيد وزير الداخلية وأمرت بالنفاذ. فعارض المتهم فى هذا الحكم ؛ وقضى فى معارضته بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالغاء الحكم المستأنف وبتبرئة المطعون ضده من تهمة العود لحالة الاشتباه قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الجريمة غير متوافرة الأركان فى حقه فى حين أنه يبين من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أنه سبق الحكم عليه فى القضية رقم 1034 سنة 1953 جنح ببا بتاريخ 29/ 10/ 1953 بالحبس شهرين مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين لجريمة عود للاشتباه كما أنه يبين من المذكرة المأخوذة من جدول النيابة أنه اتهم فى الجناية رقم 753 سنة 1959 ببا (782 سنة 1959 كلى بنى سويف) بتاريخ 24/ 2/ 1959 بالشروع فى سرقة وأحيل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. وإذ كانت الجريمة الأخيرة التى اتهم اتهاما جديا بارتكابها - قد وقعت قبل مضى خمس سنين من انقضاء عقوبة المراقبة المحكوم بها فى القضية رقم 1034 سنة 1953 ببا - وهى عقوبة مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق أحكام العود أخذا بأحكام المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فان جريمة العود للاشتباه تكون قد توافرت فى حق المطعون ضده عملا بنص المادة 49/ 2 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه عائد للاشتباه، وطلبت النيابة العامة عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها فى المواد 5، 6، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة "البوليس" لمدة سنتين فى المكان الذى يحدده السيد وزير الداخلية وأمرت بالنفاذ. على أساس أنه سبق الحكم عليه بالمراقبة فى الجنحة رقم 1304 سنة 1953 ببا ثم اتهم بارتكاب جناية شروع فى سرقة بعود فى القضية رقم 753 سنة 1959 ببا. فعارض، وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم، وقضى فى الاستئنافين بقبولهما شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تضمنت سابقة الحكم عليه فى القضية رقم 1304 سنة 1953 ببا بتاريخ 19/ 10/ 1953 بالحبس شهرين مع الشغل وبوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين لجريمة عود للاشتباه. كما تبين من المذكرة التى قدمتها النيابة من واقع الجدول أن المطعون ضده اتهم بعد ذلك بارتكاب جناية شروع فى سرقة بعود فى ليلة 24/ 2/ 1959 بدائرة مركز ببا وأحيل إلى غرفة الاتهام لمحاكمته طبقا للمواد 49/ 2 - 3 و51 و317/ 1 - 2 - 4 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم توافر حالة العود للاشتباه فى حق المطعون ضده على أنه قد انقضى بين تاريخ الحكم عليه فى القضية رقم 1304 سنة 1953 جنح ببا المحكوم عليه فيها بالحبس شهرين وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين - وبين اتهامه بارتكاب جريمة الشروع فى السرقة موضوع القضية رقم 753 سنة 1959 ببا (782 سنة 1959 كلى بنى سويف) - أكثر من خمس سنوات، وهو أساس خاطئ قانونا. ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جريمة العود للاشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه وعقابه عليه احتياطا لمصلحة المجتمع واصطيانا للأمن وذلك بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائى بالادانة أو كان قائما على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها. وهذا العود إنما يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة وعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقا للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات، فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة. لما كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من احتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده بالمراقبة فى القضية رقم 1304 سنة 1953 جنح ببا وليس من تاريخ انقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضى المدة يجافى التطبيق الصحيح للقانون. ولما كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق مدى توافر أحكام العود محتسبة وفقا للفهم القانونى الصحيح كما حال بينها وبين تمحيص الواقعة التى اتخذت أساسا لاتهام المطعون ضده بالعود للاشتباه وقد كان من المتعين عليها أن تطلع على هذه القضية دون أن تكتفى بمذكرة محررة عنها من وقع جدول النيابة طالما أنها لم تكن قد انتهت بحكم نهائى بالإدانة. وذلك كى تدلى برأى فى مدى جدية الاتهام الذى لم تكشف عنه مذكرة النيابة وعن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوفر بها العود للاشتباه ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور الذى يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه لما تقدم، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.