أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 564

جلسة 25 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.

(142)
الطعن رقم 56 لسنة 32 القضائية

غرفة الاتهام. إجراءات المحاكمة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
قرار الاحالة. الصادر من غرفة الاتهام. خلوه من أسماء القضاة الذين أصدروه. الدفع ببطلان هذا القرار. يكون أمام محكمة الموضوع. ذلك اجراء سابق على المحاكمة. اثارته أمام محكمة النقض. لا تجوز.
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه ودون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها؛ وكان الطاعن والدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة - وهو اجراء سابق على المحاكمة - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما فى 28 أغسطس سنة 1958 بدائرة مركز طنطا مديرية الغربية: الأول "الطاعن" - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المنصوص عنها قانونا. الثانى حاز وباع جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المنصوص عنها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1 و2 و33/ أ - ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول/ 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 27/ 12/ 1960 عملا بالمواد 1، 2، 34، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق به بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثانى: أولا - بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ثانيا - ببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الوجهين الأول والثانى من الطعن هو الخطأ فى القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن واقعة لم ترد أمر الإحالة - وهى الاتجار فى المخدرات - والواقعة التى رفعت بها الدعوى هى الإحراز المجرد - دون أن تلفت المحكمة نظر الطاعن إلى هذا التعديل الذى ينطوى على إضافة ظرف مشدد يتعين معه سماع دفاعه فيه أو منحه أجلا لإعداد دفاعه.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على الطاعن طالبة عقابه بالمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 باعتباره قد قارف الجريمة بتاريخ 28/ 8/ 1958 فى ظل قانون المخدرات السابق، وكانت العقوبة المغلظة (الأشغال الشاقة المؤبدة) هى جزاء مخالفة أحكام تلك المادة وكانت تتضمن فى ظل ذلك القانون جريمتى إحراز المخدرات إحراز عاديا وإحرازها بقصد الإتجار فيها دون تفرقة فى عقاب إحداهما عن الاخرى، وكانت المادة 34 من ذلك القانون قد جاءت على سبيل الاستثناء فى صدد حالة واحدة هى التى يثبت فيها للمحكمة أن القصد من الحيازة أو الإحراز هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ولم تكن هذه المادة ضمن مواد الإتهام التى طالبت النيابة بمعاقبة الطاعن بها، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن دفاع الطاعن قد دار حول نفى واقعة اتجاره فى المخدرات ونفى عملية البيع والشراء المسندة إليه - لما كان ما تقدم، فإن النعى بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ فى الإسناد ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن دور المتهم الثانى المحكوم ببراءته لم يتعد إرشاد الضابط إلى الطاعن يخالف الثابت من أقوال الضابط أنه هو الذى باعه الحشيش وتسلم الثمن.
وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حرية تقدير ما أتاه المتهم من أفعال وتكييفها التكييف الصحيح وإنزال حكم القانون عليها، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها هذه خلصت إلى عدم مساءلة المتهم الثانى جنائيا مما وقع منه باعتبار أنه لم يبلغ مبلغ الفعل المعاقب عليه قانونا فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو التناقض فى التسبيب ذلك أن الحكم دان الطاعن وقضى ببراءة المتهم الثانى مع أن تبرئة المتهم الثانى - وهو الذى باع الحشيش وتسلم الثمن - لعدم ثبوت تلك الواقعة يستوجب تبرئة الطاعن الذى كان يحرز المخدر المباع لحساب المتهم الثانى.
وحيث إنه لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص وقائع الدعوى وتقدير أدلتها بما يطمئن إليه وجدانها، وكان لها فى حدود سلطتها التقديرية الحكم بإدانة متهم وتبرئة آخر دون رقابة لأحد عليها - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص هذا الوجه من النعى هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فإن نعيه هذا يكون غير سليم.
وحيث إن محصل الوجه الخامس من الطعن هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه ودون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها.
وحيث إنه لما كان الطاعن والدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة وهو إجراء سابق على المحكمة فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض، ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس ويكون الطعن برمته فى غير محله متعين الرفض.