أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 587

جلسة أول أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وحسين السركى، ومحمد صبرى.

(147)
الطعن رقم 1962 لسنة 32 القضائية

دفاع. رابطة السببية. عاهة مستديمة. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة. دفاع جوهرى. سكوت الحكم عن الرد عليه. قصور. مثال.
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه، وهى استئصال الطحال، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات وما إذا كانت ترجع جميعا إلى يوم الحادث، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين، كما قال الدفاع، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة, فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه القصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 21 سبتمبر سنة 1960 بناحية مشطا مركز طما محافظة سوهاج: ضربوا سيف النصر عبد الآخر أحمد فأحدثوا به اصاباته المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الطحال نتيجة استئصاله بعملية جراحية مما يجعل المجنى عليه عرضة للمضاعفات الخطرة لفقد الدم وزيادة عدد الكرات البيضاء ونقص الكرات الحمراء بالضعف العام والهزال بالنسبة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى "20%" وكان الضرب صادرا عن سبق اصرار وترصد. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. فقررت الغرفة ذلك. وادعت عفا الله محمد باشا (والدة المجنى عليه) بحق مدنى بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 14 أبريل سنة 1962 عملا بمادة الإتهام، بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عما أسند إليه، وإلزامهم متضامنين أن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى "عفا الله محمد باشا" مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دينوا به وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه وهى استئصال الطحال. ذلك بأن الاعتداء الذى نسب إلى الطاعنين وقع فى يوم 21/ 9/ 1960 ولم يدخل المجنى عليه المستشفى إلا فى يوم 23/ 9/ 1960 وعندئذ وجد به تمزق بالطحال، وإذ كان المجنى عليه قد قضى يومين بعد الحادث لم يدخل فيهما المستشفى، فقد كان على الحكم أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الحادث وبين العاهة ردا على دفاع الطاعنين القائم على انتفائها.
وحيث إن الطاعنين أقاموا دفاعهم على انتفاء رابطة السببية بين الضرب الذى اتهموا به وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه وقالوا فى ذلك "فاذا كان التمزق حصل يوم الحادث لما تحمله المجنى عليه إلى يوم 23/ 9/ 1960 فتحميل المتهمين مسألة اصابة الطحال بعد هذه المدة الطويلة لا يمكن قبوله ولا يمكن الأخذ به". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود اكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الاصابات وما إذا كانت ترجع جميعا إلى يوم الحادث، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الطبى الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين كما قال الدفاع، ولم يقل كلمته فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب إلى يوم 23/ 9/ 1960 وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.