أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 618

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.

(154)
الطعن رقم 297 لسنة 32 القضائية

إثبات "بوجه عام. معاينة". حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
الحكم بالإدانة. وجوب بيان مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الإثبات التى استند إليها. ذلك يمكن محكمة النقض فى أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة.
استناد حكم الإدانة إلى معاينة محل الحادث. خلو الحكم من إيراد مؤدى هذه المعاينة، وبيان وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها. قصور.
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه استشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم.
فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن - بين ما استند إليه - إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد هذه المعاينة وأن يبين وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الاثبات الأخرى التى أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن اتخذ من هذه المعاينة دليلا على براءته، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى ليلة 7 نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز طهطا مديرية سوهاج: المتهم الأول - شرع فى قتل أحمد محمد ابراهيم عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بين النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا توجه به إليه فى منزله وأطلق عليه منه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. والمتهمون "الطاعنون" من الثانى إلى الرابع - اشتركوا مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وذهبوا إلى مكان الحادث لشد أزره وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضا - أحرز سلاحا ناريا مششخن الماسورة (فرد خرطوش) بغير ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و41/ 1 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمادة 242/ 1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين "الطاعنين" وبالمواد 1 و26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن الأول" بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسة جنيهات عما أسند إليه. وثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم الطاعنون الثانى والثالث والرابع أسبابا لطعنهم.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور إذ اعتمد فيما اعتمد عليه فى إدانته على معاينة محل الحادث باعتبارها مؤيدة لصحة الواقعة ولكنه لم يتحدث عنها ولم يبين مؤداها كيف جاءت مؤيدة للواقعة ولأقوال المجنى عليه والشهود.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه استشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن بين ما استند إليه إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة وأن يبين وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن اتخذ من هذه المعاينة دليلا على براءته. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بباقى المحكوم عليهم الذين لم يقدموا أسبابا لطعنهم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين جميعا عملا بالمادة 42 من القانون 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.