أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 720

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.

(176)
الطعن رقم 1169 لسنة 32 القضائية

دعوى مدنية. صلح. دفاع.
عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصر على طرفيه.
رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه. ثبوت أن هذا الأخير لم يعين وصيا على قصر شقيقه، ولم يكن وارثا ولا نائبا عن الورثة. رفض الدفع. فى محله.
إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن المدعية بالحق المدنى - وهى الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفا فى هذا الصلح، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحا فى القانون. ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصر على طرفيه، وما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجنى عليه، وهو ليس بوارث ولا نائب عن الورثة ولا وصى على قصر أخيه، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصيا لا يضفى عليه هذه الصفة، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدنى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 سبتمبر سنة 1958 بناحية مركز الجيزة مديرية الجيزة: ضرب عثمان عبد الرحمن هيبه عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت وافية على عمران عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى وافية على عمران عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المرحوم عثمان عبد الرحمن هيبة مبلغ ثمانمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها، وتقدم بمحضر صلح ثابت فيه أن أخ المجنى عليه قرر بعد استلامه التعويض الذى قدره المجلس العرفى أنه تنازل عن الدعوى المدنية بوصفه وصيا على أولاد المجنى عليه، إلا أن والدة القصر تقدمت كمدعية بالحق المدنى بصفتها وصية على أولادها وقضى لها الحكم المطعون فيه بالتعويض دون أن يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية إلا بقوله إن المدعية بالحق المدنى لم تكن طرفا فى هذا الصلح ودون أن يشير بشئ إلى ما هو ثابت فى محضر الصلح من أن أخ المجنى عليه استلم التعويض بصفته وصيا على أولاد أخيه القصر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض للدعوى المدنية قال "إن وافية على عمران عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم عثمان عبد الرحمن رحيم هيبه - المجنى عليه - ادعت مدنيا قبل المتهم - الطاعن - وطلبت الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 4000 ج على سبيل التعويض... وأن أساس الدعوى المدنية هو ثبوت وقوع الفعل الضار غير المشروع من المدعى عليه بالحق المدنى وإلتزام هذا الأخير بتعويض المضرور عن هذا الفعل، وقد ثبتت إدانة المتهم بضرب مورث المدعية بالحق المدنى والقصر المشمولين بوصايتها ضربا أفضى إلى موته وحرمان المدعية بالحق المدنى من عائلهم ومن ثم يتعين عليه تعويضهم عما أصابهم من ضرر بسبب ذلك وفقا لما تقضى به المادة 163 من القانون المدنى، ومن ثم تكون الدعوي المدنية فى محلها". كما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدعية بالحق المدنى تقدمت بقرار وصايتها على أولادها القصر، وتقدم الدفاع عن الطاعن بمحضر صلح ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لحصول صلح بمحضر رسمى. وردت المدعية بالحق المدنى بأن هذا المحضر إنما هو محضر تحكيم حرر مع أخ المجنى عليه بصفته ممثلا للعائلة فى المجلس العرفى صيانة للأمن العام ولا شأن له فى الدعوى المدنية إذ أنه ليس وارثا للمجنى عليه، ولم يعين وصيا على أولاد أخيه القصر. وقد رد الحكم المطعون فيه على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى المدنية بقوله "ولا محل لما أثاره الدفاع عن المتهم من سبق حصول صلح فى الحقوق المدنية المدعى بها إذ الثابت أن المدعية بالحق المدنى لم تكن طرفا فى هذا الصلح، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع عن المتهم فى هذا الصدد لا سند له من الواقع أو القانون" - لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيحا فى القانون ويتضمن الرد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى المدنية لحصول صلح فيها، ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصر على طرفيه، وما دام أن العقد المقدم قد تم مع شقيق المجنى عليه، وهو ليس بوارث ولا نائب عن الورثة ولا وصى على قصر أخيه كما أقر بذلك فى محضر الجلسة، فإن توقيعه على محضر الصلح بصفته وصيا لا يضفى عليه هذه الصفة، ولما كانت المدعية بالحق المدنى قد عينت وصية على أولادها قصر المجنى عليه، وكانت لم توقع على عقد الصلح المقدم فلا يتعدى أثره إليها ولا يحق للطاعن أن يحتج به قبلها، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعينا رفضه.