أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 660

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.

(164)
الطعن رقم 1120 لسنة 32 القضائية

تفتيش. إثبات "اعتراف".
(أ) صدور إذن من النيابة بالتفتيش خلال مدة محددة. انقضاء هذه المدة دون تنفيذ الإذن. استصدار إذن آخر، بغير تحريات جديدة. اكتفاء بالتحريات الأولى. ذلك جائز: ما دامت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى، وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن, وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن. تقرير ذلك كله، تستقل به محكمة الموضوع.
(ب) اعتراف المتهم للضابط بحيازته الأسلحة المضبوطة. ذلك يكفى وحده للحكم بالإدانة: ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذا الاعتراف وصدقته.
القول بأن الاعتراف كان وليد الخوف. لا تأثير له فى صحة الاعتراف: إلا إذا كان الخوف وليد أمر غير مشروع.
1- إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وأوضح ذلك بقوله إن الضابط استصدر إذنا من النيابة بتفتيشه بحثا عن أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به، ثم استصدر إذنا جديدا من النيابة فى اليوم التالى دون أن يبين السبب فى عدم تنفيذ الإذن السابق، كما أن مضى يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفى لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التى بنى عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفع أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
2- استناد الحكم فى القضاء بالإدانة إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد اعترف له بحيازته الأسلحة المضبوطة يكفى وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى هذا الاعتراف وصدقته. ولا يؤثر فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الاعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الاعتداء والإهانة ما دام أنه لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز الفشن مديرية بنى سويف: حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية لشروع فى سرقة الأخيرة منها بتاريخ 11/ 3/ 1954 فى الجنحة 1198 سنة 1952 الفشن: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فرد خرطوش بروح واحدة عيار 16 وفرد كبسول". وثانيا - أحرز ذخيرة مما تستعمل فى الأسلحة النارية غير المششخنة حالة كونه غير مرخص له بحمل سلاح. وأمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 6، 7/ جـ ، 26/ 1 - 3 - 4، 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به. وأمام محكمة جنايات بنى سويف دفع محامى المتهم ببطلان إذن التفتيش. وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1961 طبقا لمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاحين والذخيرة المضبوطه. وقد رفضت الدفع. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها فقد استصدر الضابط فى 18 من أكتوبر سنة 1959 إذنا من النيابة بتفتيش الطاعن بحثا عن أسلحة وذخائر غير مرخصة على أن يتم التفتيش خلال أسبوع من تاريخه. وإذ كانت المدة قد انتهت فى 25 من أكتوبر سنة 1959 فقد استصدر الضابط إذنا آخر فى 26 من أكتوبر سنة 1959 دون أن يبين السبب فى عدم تنفيذ الإذن السابق. كما أن مضى يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفى لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد وهو ما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التى بنى عليها. وما قاله الحكم من اعتراف الطاعن يصحح الأوضاع وأنه لا غبار فى إعطاء الإذن الجديد بناء على التحريات الأولى غير سديد فضلا عن انطوائه على فساد فى الاستدلال. فقد دافع الطاعن بأن الإعتراف المنسوب إليه كان مبعثه الخوف من الإعتداء كما أن النيابة ما كانت لتصدر الإذن الجديد لو علمت بوجود إذن سابق إنتهى مفعوله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة ادعوى بقوله "إنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1959 بناحية بنى صالح مركز الفشن مديرية بنى سويف إنتقل النقيب محمد كمال أحمد معاون مباحث مركز الفشن بناء على انتداب صادر له بتفتيش منزل المتهم بحثا عن أسلحة غير مرخصة وبتفتيشه ومعه المخبر لبيب قرياقص برسوم عثر المخبر على فردين أحدهما كبسول والثانى خرطوش عيار 16 فى فجوة (كوة) بالحائط وأثبت الضابط فى محضره أن المتهم اعترف له بحيازته المضبوطات. وثبت من تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين صلاحيتهما للاستعمال. كما ثبت من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أنه عائد". واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط محمد كمال أحمد والمخبر لبيب قرياقص برسوم وما أسفر عنه فحص المضبوطات وصحيفة الحالة الجنائية - لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش ورد عليه بما يتضمن أن إعتراف المتهم للضابط بإحرازه المضبوطات يصحح كل الأوضاع فضلا عن أنه لا غبار من إعطاء الإذن الجديد بناء على التحريات الأولى. وكان مفاد ما أورده الحكم أنه إلى جانب إعتراف الطاعن بالإحراز فإن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار أمر التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها. وكان ما أثبته الحكم خاصا بالإعتراف كاف وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى هذا الإعتراف وصدقته. وكان ما يثيره الطاعن فى شأن الإعتراف المذكور من أن مبعثه الخوف من الاعتداء والإهانة لا تأثير له فى صحته ما دام أن الطاعن لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو القصور فى البيان، ذلك أن الطاعن دفع بعدم صلاحية السلاح والذخيرة للاستعمال وطلب فض الاحراز لهذا الغرض. إذ أن الطبيب الشرعى وإن قرر صلاحية السلاح والذخيرة للاستعمال فقد فاتته تجربة الفردين المضبوطين للتأكد من صلاحيتهما، ومن ثم كان يتعين على المحكمة مناقشته فى هذا الشأن. وإذ هى لم تفعل فإن الحكم يكون معيبا بالقصور وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن وفنده بقوله "وأما عما أثاره المتهم بخصوص صلاحية السلاح للاستعمال فقد قطع الطبيب الشرعى بصلاحيته للاستعمال كما اطلعت المحكمة على المضبوطات وبان من فحصها أنها جميعا صالحة للاستعمال" لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صلاحية السلاح والذخيرة المضبوطة - إستنادا إلى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى وإلى ما تبينته من الفحص الذى أجرته بمعرفتها - ولم تر بعد ذلك داعيا لمناقشة الطبيب الشرعى فى أمر تجربة السلاح خاصة وأن الطاعن لم يتمسك بذلك فى دفاعه. لذلك فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.