أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 664

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.

(165)
الطعن رقم 2406 لسنة 31 القضائية

مؤسسات عامة. موظفون عموميون. دعوى جنائية. دعوى مدنية. نقض "حالاته. سلطة محكمة النقض. نسبية أثر الطعن".
(أ) مؤسسة مديرية التحرير. مؤسسة عامة. موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين. تمتد إليهم الحماية الخاصة المنصوص عليها فى المادة 63 أ. ج. رفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، ولا تجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة.
(ب) رفع الدعوى الجنائية بغير الطريق القانونى. يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك: الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تتبع الدعوى الجنائية.
(جـ ود) الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون حين قضى فى موضوع الدعوى الجنائية التى رفعت بغير الطريق القانونى. ذلك دفع من النظام العام يجعل الطعن مقبولا. هذا العيب ينطوى على مساس بالحقوق المدنية المحكوم بها. ويستوجب نقض الحكم وإلغاءه فيما قضى به من تعويض، والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية.
(هـ) نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية. لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى ولم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه. ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
1- مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة، وموظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التى يضعها مجلس الإدارة، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط حين نص فى الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وهذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين فى الوظيفة العامة تحقيقا لمراد الشارع الذى أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة.
2- إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانونى وفقا لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات ؛ فان ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية.
3- إنه وإن كان الطعن موجها عن المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان يعيب الذى يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية صفة فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
4- رفع الدعوى الجنائية على المتهم - وهو موظف عمومى - بغير الطريق المرسوم فى المادة 63/ 3 إجراءات يكون غير جائز وبالتالى فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية فى الدعوى المدنية التى أقيمت تبعا للدعوى الجنائية يكون فى محله نظرا لما ينطوى عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فاته التصدى لهذا الدفع فإنه يكون معيبا ويتعين نقضه فى خصوص الدعوى المدنية وإلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض والمصروفات والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع.
5- لما كان المتهم لم يطعن فى الحكم المطعون فيه، فلا تملك المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على رغم اتصال العيب فى الحكم به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل فى الدعوى، وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائى الذى صدر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا فى الحكم المطعون فيه [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الحميد السباك بأنه فى يوم 29 يوليو سنة 1957 بدائرة كوم حمادة: تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل شحاته محمد حواش سليم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن سمح له بالركوب فى سيارة نقل بدون ترخيص وكان بصندوق السيارة منقولات أخرى ولم يتخذ الحيطة اللازمة لتثبيتها فى مكانها مما أدى إلى سقوطها وسقوط المجنى عليه وإصابته المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات. وقد إدعى كل من المطعون ضدهم بحق مدنى قبل المتهم وشركة مصر للتأمين بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها تعويضا ثم عدل المدعون بالحقوق المدنية طلب التعويض إلى مبلغ 1000 جنيه. ومحكمة جنح كوم حمادة الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والزامه متضامنا مع المسئولة بالحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ 700 ج سبعمائة جنيه وإلزامهم المصروفات و200 قرش مائتى قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المسئولة بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان تابعه المتهم بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه, ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم وهو موظف عمومى دون استئذان رئيس النيابة العامة أو النائب العام على خلاف ما تقضى به المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم عبد الحميد السباك سائق السيارة و بإدارة النقل وبمؤسسة التحرير - لأنه فى يوم 29/ 7/ 1957 بدائرة كوم حمادة، تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن سمح له بالركوب فى سيارة النقل بدون ترخيص وكان بصندوق السيارة منقولات أخرى ولم يتخذ الحيطة اللازمة لتثبيتها فى مكانها مما أدى إلى سقوطها وسقوطها المجنى عليه وإصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت نيابة كوم حمادة الجزئية من محكمة أول درجة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى ورثة المجنى عليه وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية - الطاعن وشركة مصر للتأمين - بتعويض قدره 51 ج ثم عدلوا طلباتهم فى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إلى مبلغ ألف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه متضامنا مع المسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ 700 ج وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن، وقضى فى استئنافه حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
وحيث إنه وإن كان الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 الصادر فى 21 من مارس سنة 1956 السارى على واقعة الدعوى والمعدلة أخيرا بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية صفة فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات وعلى مدونات الحكم أن الجريمة التى نسب إلى المتهم ارتكابها قد وقعت فى أثناء تأدية وظيفته بمؤسسة مديرية التحرير حيث يعمل سائقا بإدارة النقل بها بمرتب شهرى نقل إليه من اليومية بالأمر رقم 511 مستخدمين اعتبارا من 16 ديسمبر سنة 1954 طبقا لما هو موضح بملف خدمته الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن. وقد أقيمت الدعوى الجنائية عليه بغير إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، وتمسك الطاعن فى مذكرته الكتابية المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 29 يونيو سنة 1960 بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبالتالى عدم قبول الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت مؤسسة مديرية التحرير قد أنشئت بالقانون رقم 148 لسنة 1954 ونص فى المادة الأولى منه على أنها مؤسسة عامة أعطيت لها الشخصية الاعتبارية وقد أدمجت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1957 المنشور بالعدد 85 مكرر ب مع الوقائع المصرية بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1957 فى الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى التى أنشئت بدورها بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1955 والذى حل محله القانون رقم 643 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 333 لسنة 1956 و613 لسنة 1957 وألحقت أخيرا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى. ولما كانت المادة 13 من القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة قد نصت على أنه "تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر إنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة" وقد أكد قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة - المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 238 بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1961 - الحكم سالف البيان. لما كان ذلك، فإن موظفى مؤسسة مديرية التحرير يعدون فى حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التى يضعها مجلس الادارة. ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة قد قسم الموظفين إلى فئتين الأولى وأطلق عليها "الموظفين الداخلين فى الهيئة" والثانية أطلق عليها "المستخدمين الخارجين عن الهيئة" ويدخل فى هذه الفئة الأخيرة الصناع وغيرهم. أما العمال فيحكمهم من ناحية المعاملة المالية "كادر العمال" الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 نوفمبر سنة 1944 والقرارات المعدلة له، إلى أن صدر القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم - المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 73 فى 31 مارس سنة 1960 - فأدمج المستخدمين - صناعا كانوا أو غير صناع - فى "كادر العمال" - وإذ كان المتهم فى الدعوى قد نقل من سائق باليومية إلى المرتب الشهرى فخرج بذلك من كادر العمال الذى يقوم على أساس اليومية فيعد من قبل المستخدمين العموميين الذين تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط حين نص فى الفقرة الثالثة على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ..." على أن هذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين فى الوظيفة العامة تحقيقا لمراد الشارع الذى أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون سالف البيان من تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة، ومن ثم يكون رفع الدعوى الجنائية على المتهم غير جائز وبالتالى يكون ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية فى الدعوى المدنية التى أقيمت تبعا للدعوى الجنائية فى محله، وقد فات الحكم المطعون فيه التصدى لهذا الدفع مما يعيبه. وإذ ثبت من الاطلاع على الأوراق تحقق هذا العيب، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض والمصروفات وبعدم قبول الدعوى المدنية قبله وإلزام المطعون ضدهم مصروفات الطعن والمصروفات الاستئنافية التى أوفاها الطاعن ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل الطعن وذلك بغير حاجة إلى الإحالة على محكمة الموضوع - لما كان ذلك، وكان المتهم لم يطعن فى الحكم المطعون فيه فلا تملك هذه المحكمة نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على رغم اتصال ذلك العيب به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل فى الدعوى وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائى الذى صدر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا فى الحكم المطعون فيه.


[(1)] مماثل للمبدأ المقرر فى الطعن رقم 16 لسنة 31 ق. المنشور بالعدد الثانى من السنة الثانية عشرة. قاعدة 75 صفحة 411.